مرسوم رقم 76-85 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 30 أبريل سنة 1976 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد وزارة العدل الفوج الثاني لسنة 1976 وبفئة المواطنين القابلين للتجنيد مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 برسم هذا الفوج
المادة الأولى
فتح المادةيجند برسم الفوج الثاني من صف سنة 1976 :
المواطنون المولودون ما بين أول مايو و 31 غشت سنة 1956، :
المواطنون التابعون للصفوف السابقة المنسيون أو المصرح بهم كمقبولين متغيبين عن الخدمة الوطنية، وكذا المواطنون الذين لم يمدد تأجيلهم .
- • الطلبة والتلاميذ المولودون قبل أول يوليو سنة 1942 ، والذين انهوا أو انقطعوا عن الدراسة •
المادة 2
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية ضمن فئات.
المواطنين المنصوص عليهم في المادة الاولى، عدد المجندين اعتبارا للاحتياجات المقررة .
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ التجنيد برسم الفوج الثاني من صف .
سنة 1976 بيوم 15 مايو سنة 1976 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 30 أبريل سنة 1976 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.