مرسوم رقم 76-85

مرسوم رقم 76-85 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 30 أبريل سنة 1976 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد وزارة العدل الفوج الثاني لسنة 1976 وبفئة المواطنين القابلين للتجنيد مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 برسم هذا الفوج

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 76-85
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.