مرسوم

مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الغابات الاراضي واستصلاحها 606

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.