قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني . 610
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه بخصوص سنة 1976 ، مسابقة لتوظيف سبعة عشر (17) مستشارا في التوجيه المدرسي والمهني .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذه المسابقة الحاملون لشهادة مستشار في التوجيه المدرسي والمهني بشرط الا تقل سنهم عن 21 سنة وان لا تزيد عن 35 سنة يوم اجراء المسابقة
المادة 3
فتح المادةتشتمل ملفات الترشيح على الوثائق المذكورة في المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ويجب أن تقدم الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 23 يونيو سنة 1976 بالجزائر العاصمة
المادة 5
فتح المادةينتهى التسجيل للمشاركة في المسابقة يوم 29 مايو سنة 1976 .
المادة 6
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المذكورة أعلاه طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 .
المادة 7
فتح المادةيمكن منح نقط اضافية للمترشحين الذين يملكون صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك وفقا للشروط الواردة في المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-15
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-318
- مرسوم رقم 71-43
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.