مرسوم

مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين قاض 609 أبريل سنة 1976 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب وزارة التعليم الابتدائي والثانوي الوطني لاشغال الغابات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.