قرار
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا الفائدة بلدية حاسي بحبح عن المباني التي كانت تضم المصالح الادارية المتخصصة سابقا بحاسي بحبح لتحويلها الى مركز صحي 1156
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.