قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة للشراقة . 1156
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق باصل القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة الشراقة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ الغاء مستشفى بني مسوس للاطفال كمؤسسة عمومية تابعة للولاية وذات شخصية مدنية واستقلال مالي .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية الجزائر دائرة الشراقة قباضة الضرائب الشراقة يلغى :
المختلفة للشراقة مستشفى بني مسوس للاطفال قرارات الولاة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.