قرار

قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرضية من املاك الدولة مساحتها هكتار و 50 آرا تابعة لملك سي باشين وواقعة بالمدية لفائدة وزارة الصحة العمومية لبناء مختبر صحي للولاية. 1156

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.