قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن اعادة قطعة ارضية مقتطعة من التجزئة رقم 308 ومساحتها 13 هكتارا و 76 آرا و 81 سنتيارا تم التنازل عنها مجانا لبلدية الحجار مع عقارات أخرى بموجب المرسوم الامبراطوري المؤرخ في 22 فبراير سنة 1865. الى أملاك الدولة العامة مع تخصيصها « لاراضي البلدية » . 1157 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 4 شعبان عام 1392
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن اعادة قطعة ارضية مقتطعة من التجزئة رقم 308 ومساحتها 13 هكتارا و 76 آرا و 81 سنتيارا تم التنازل عنها مجانا لبلدية الحجار مع عقارات أخرى بموجب المرسوم الامبراطوري المؤرخ في 22 فبراير سنة 1865. الى أملاك الدولة العامة مع تخصيصها « لاراضي البلدية » . 1157 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 4 شعبان عام 1392
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.