قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 - مايو سنة 1972 يتضمن اعادة تقييم معاشات الشيخوخة للنظام العام المصفاة قبل اول يناير سنة 1970 وتحديد عوامل الزيادة المطبقة على الاجور المتخذة اساسا لحساب المعاشات. 1154
المادة 20
فتح المادةتعفى من الاداءات المتعلقة بالكحول، محاصيل العنب او عصير العنب غير المختمر والمعدة لتحضير عصير العنب والخمور الحلوة الطبيعية وخمور المشروبات الروحية والعنبرية بواسطة التحويل المباشر لمحصول العنب الى كحول وكذلك الخمور التي تشحن الى معمل التقطير •
القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 21
فتح المادةيجوز لمصالح زراعة الكروم أو الضرائب غير المباشرة ان ترفض الترخيص بتداول الخمور والمسكرات من ماء الحياة ، اذا كان وضع المنتجين المعنيين غير موافق للاحكام النظامية الجارى بها العمل والمتعلقة بالانتاج الخاص بالكروم وبسوق الخمور، وذلك فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول ..
- و بمقتضى المقرر رقم 49-045 المتعلق باحداث نظام للضمان الاجتماعي بالجزائر والمعدل بموجب المقرر رقم 53-020 الصادر من المجلس الجزائري وبناء على رأى لجنة تسيير الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان معاشات الشيخوخة التي تم الانتفاع منها قبل تاريخ اول يناير سنة 1972 يعاد تقييمها ب % 48.
المادة 2
فتح المادةان الاجور المتخذة اساسا لتحديد معدل الأجر السنوى المستعمل كقاعدة لحساب معاشات الشيخوخة التي جرت تصفيتها فيما بين اول يناير سنة 1962 وأول يناير سنة 1970، يزاد فيها طبقا للجدول الملحق بهذا القرار وتطبق نفس العوامل الموجودة في الاعمدة المطابقة لسنة التصفية.
المادة 3
فتح المادةان معاشات الشيخوخة التي جرت تصفيتها بين اول يناير سنة 1962 وأول يناير سنة 1970 والمعاد حسابها بموجب المادة الثانية المذكورة اعلاه، تطبق عليها عوامل اعادة التقييم المشار اليها في الجدول الآتي والمطابقة لسنة التصفية ..
الثلاثاء 4 شعبان عام 1392 الجريدة الرسمية سنة التصفية عوامل اعادة التقييم 1962 % 46 1963 % + 3 1064 % 26 1965 % 23 1966 % 21 1967 % 18 1968 % 13 1969 % 4.
للجمهورية الجزائرية 1155
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يناير 1972
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 محمد سعيد معزوزي الجدول الخاص بالعوامل المتخذة اساسا لاجراء حساب المعاشات المصفاة قبل اول يناير سنة 1970 سنوات المراجعة 1962 1963 1964 1938 37,30 40,30 42,72 1939 34,61 37,38 39,62 1940 34,61 37,38 39,62 1941 34,22 36,96 39,28 1942 28,96 31,27 33,14 1943 21,75 23,49 24,90 1944 12,97 14,00 14,84 9,93 10,72 11,36 1945 7,45 8,05 8,53 1946 1947 5,60 6,05 6.41 1948 3,33 3,60 3,81 1949 3,04 3,28 3,48 1950 2,93 3,16 3.35 1951 2.13 2,30 2.44 1952 1,80 1,94 2,05 1953 1,80 1,94 2,05 1954 1,66 1,79 1,90 1955 1,63 , 1,76 1,86 1956 1.53 1.65 1.75 1957 1.41 1.52 1.61 1958 1,25 1,35 1.43 1959 1,14 1.23 1,30 1960 1,10 1.19 1,26 1961 1,02 1,10 1,18 1962 1 1,03 1.15 1963 1 1.06 1964 1 1965 1966 1967 1963 1969 سنوات التصفية 1965 1966 1967 1968 1969 43,57 44,00 45,32 47,13 51,37 40,41 40,81 42,03 43,71 47,64 40,41 40,81 42,03 43,71 47,64 40,06 40,46 41,67 43,33 47,23 33,80 34,14 35,15 36,57 39,76 25,40 25,65 26,42 27,48 29,95 15,13 15,28 15,74 16,37 17,84 11.59 11,70 12.05 12,53 13,66 8,70 8,79 9,05 9,44 10,26 6,54 6,60 6,80 7,07 7,70 3,88 3,92 4,04 4,20 4,58 3,55 3,58 3,69 3.84 4,18 3,42 3,45 3,55 3,69 4,02 2,49 2,51 2,58 2,68 2,92 2,09 2.11 2,17 2,26 2,46 .2,09 2,11 2,17 2.26 2,46 1,94 1,96 2,02 2,10 2,29 1,90 1,92 1,98 2,06 2,24 1,78 1,80 1,85 1,92 2,09 1,64 1,66 1,71 1,78 1,94 1,46 1.47 1.51 1,57 1.71 1,33 1,34 1.38 1,43 1,56 1,28 1.29 1.33 1,38 1,50 1,20 1,22 1,26 1,31 1,43 1.18 1,20 1,22 1.26 1.40 1.09-1,10 1,13 1.19 1.29 1.02 1.04 1,07 1.11 1,22 1 1.01 1.04 1.08 1,18 1 1,03 1.07 1.17 1 1.04 1.13 1 1.09 1 1156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1392 وزارة المالية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار رقم 53-20
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.