قرار
قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تحديد حصص الصمامات والسدادت ، والمكانس والفرشيات 354
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدين الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.