مرسوم رقم 66-81 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يقضي بالفاء جزئي للمرسوم رقم 65-48 المؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 والذي تحدد بموجبه شروط الانتداب لبعض وظائف الادارة المركزية والمصالح الخارجية . 353
المادة الأولى
فتح المادةأن وزارة التجارة تشتمل على المديريات الآتية التي تكون تحت سلطة الوزير بمساعدة الكاتب العام :
مديرية الادارة العامة ، مديرية التجارة الخارجية والتوسع التجاري ، مديرية التجارة الداخلية
المادة 2
فتح المادةتشمل مديرية الادارة العامة مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للموظفين ، المديرية الفرعية للميزانية والادوات
المادة 3
فتح المادةتشمل مديرية التجارة الداخلية ثلاث مديريات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-48 المؤرخ في 18 شوال | فرعية :
عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المحددة بموجبه شروط الانتداب لبعض وظائف الادارة المركزية والمصالح الخارجية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلفى أحكام المرسوم رقم 65-48 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المحددة بموجبه شروط الانتداب لبعض وظائف الادارة المركزية والمصالح الخارجية ، باستثناء ما يتعلق منها بوظائف المفتش المركزى ، والمفتش المركزى المساعد ورئيس القسم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 62-502
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.