مرسوم رقم 66-81

مرسوم رقم 66-81 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يقضي بالفاء جزئي للمرسوم رقم 65-48 المؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 والذي تحدد بموجبه شروط الانتداب لبعض وظائف الادارة المركزية والمصالح الخارجية . 353

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 66-81
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.