قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 أبريل سنة 1966 ، يتضمن تحديد حصص شفرات الحلاقة عند الاستيراد 354
المادة الأولى
فتح المادةتتم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 المشار اليه أعلاه كما يلى : 16 B 82-11 : شفرات حلاقة تامة الصنع .
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية خلال ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر .
ان البضائع التي شحنت أو أرسلت في المدة المنصوص عليها اعلاه يمكن قبول دخولها بحرية الى الجزائر ، والتاريخ المعتبر هو التاريخ المحرر على مستندات الارسال
المادة 3
فتح المادةتلفى أحكام القرار المؤرخ في 19 فبراير سنة 1966 المشار اليه أعلاه وتحل محلها أحكام هذا القرار
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرارات عمال العمالات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 64-342
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.