قرار

قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 أبريل سنة 1966 ، يتضمن تحديد حصص شفرات الحلاقة عند الاستيراد 354

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.