ج.ر عدد 51 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (38)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

18 ذو القعدة عام 1442 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 فهرس إعلانات المجلس الدستوري 29 يونيو سنة 2021 م إعلان رقم 01/إ. م د/21 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021.. 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-268 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.. مرسوم رئاسي رقم 21-269 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي رقم 21-271 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. مراسيم فردية

2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية

2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية عين الدفلى. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين في ولايتين. 29 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات….. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن والبحث العلمي.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن

إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين في ولاية

إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي

إنهاء مهام نائب مدير بجامعة قسنطينة 2. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية 30 والتجارية وعلوم التسيير بجامعة خميس مليانة.. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، التكوين والتعليم المهنيين.

يتضمنان إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للشباب والرياضة للمقاطعة الإدارية بإن صالح..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية …………….. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن التعليم العالي والبحث العلمي.

تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

18 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 29 يونيو سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن بتلمسان..

تعيين مدير المدرسة العليا لإدارة الأعمال

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين الأمينة العامة لجامعة الجزائر …………. 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.. تعيين عميد كلية الرياضيات والإعلام الآلي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة سوق أهراس.. 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي لميلة.. 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة خميس مليانة………. 32 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية إن صالح..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يتضمن والعمل العائلي في ولاية جانت….

تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام المساعد للمركز الوطني للسجل التجاري.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يتضمن للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر (استدراك).. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

تعيين المديرة العامة للمؤسسة العمومية

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 رمضان سنة 1442 الموافق 26 أبريل عام 2021 ، يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية من طرف الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، على حساب ميزانية الدولة، لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة بفيروس كورونا (كوفيد-19)……………….. 33 2021، يتضمن وضع الموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لدى وزارة العدل (المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج). وزارة المجاهدين وذوي الحقوق

قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والبطاقية والمعلوماتية..

قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنح.. 35 قرارات مؤرخة في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 35

4 29 يونيو سنة 2021 م إعلانات المجلس الدستوري إعلان رقم 01/إ. م د / 21 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة . 2021 إن المجلس الدستوري بناء على الدستور، لاسيما المواد 114 و 121 (الفقرة الأولى) و 122 الفقرة الأولى) و 191 و 198 (الفقرة (5) و 224 منه، وبمقتضى الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 191 و 192 و193 و194 و195 و196 و197 و198 و 209 و210 و211 و 271 (الفقرة (2) و 275 (الفقرة (5 (5) منه وبمقتضى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن حل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-131 المؤرخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021 والمتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021 ، التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021 ، المسلّمة للمجلس الدستوري بتاريخ 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 تحت رقم 83، وبعد دراسة الطعون وبناء على قرارات المجلس الدستوري الملحقة بأصل هذا الإعلان، وعددها ثمانية وأربعون (48) قرارا والمؤرخة في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتعلقة بالطعون المودعة من قبل المترشحين والقوائم والأحزاب المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 12 يونيو سنة 2021، وبعد الاستماع إلى تقارير الأعضاء المقررين، – وبعد المداولة يُعلن : أولا : إن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021، هي كالآتي :

  • الناخبون المسجون : 24.453.992
  • الناخبون المُصَوّتون : 5.622.401 نسبة المشاركة: 23% الأصوات المعبر عنها: 4.610.652
  • الأوراق الملغاة: 1.011.749 ثانيا : تُرتّب القوائم الفائزة ، حسب عدد الأصوات والمقاعد التي تحصلت عليها، على النحو الآتي :

18 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة 29 يونيو سنة 2021 م القوائم الفائزة حزب جبهة التحرير الوطني حركة مجتمع السلم التجمع الوطني الديمقراطي جبهة المستقبل حركة البناء الوطني المستقلة - غليزان صوت الشعب أبناء الشعب - تيارت السبيل - وهران البركة - برج بوعريريج المشعل - البليدة نداء الوطن - سيدي بلعباس القائمة الحرة : الأمل والمستقبل - بجاية حزب الحرية والعدالة التأصيل - باتنة طبنة - باتنة جبهة العدالة والتنمية حزب الفجر الجديد الحصن المتين - تلمسان صوت الشعب الحر - بومرداس سهل الشلف - الشلف القائمة الحرة صدى الأحرار - البليدة الحصن المتين - تيبازة الوفاء بالعهد - بومرداس جبهة الحكم الراشد وحدة الشباب - تيبازة الكفاءة والتجديد - سعيدة الأخوة - تيزي وزو نداء الشعب “تيغري بقذوذ” - تيزي وزو الالتزام - خنشلة التغيير - خنشلة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 5 عدد الأصوات المحصل عليها | عدد المقاعد المحصل عليها 828 287 98 471 208 65 758 198 58 987 153 48 203 106 39 5735 4 103 13 3 929 10 3 420 9 3 325 7 3 769 6 3 140 6 3 413 3 618 10 2 791 9 2 552 8 2 667 7 2 433 7 2 400 7 2 6012 2 599 5 2 407 5 2 231 5 2 258 4 2 724 3 2 695 3 2 265 3 2 881 2 668 2 661 18 1 068 12 1

6 الجريدة الرسمية للجمهورية القوائم الفائزة الوحدة والتغيير - الوادي جبهة الجزائر الجديدة الضمان - الأغواط العمل والالتزام - أولاد جلال حزب الكرامة الإشراق - غرداية الوحدة والتداول - غرداية إلتزام - واجب - وفاء - الطارف التغيير - برج باجي مختار الالتزام - جيجل الحصن المتين - جيجل البديل الحر - الوادي التحدي الجديد - عين الدفلى الوفاء والتقدم - جيجل طاغست - سوق أهراس ق ح نخب الجزائر - قسنطينة الحصن المتين - عين الدفلى تحدي وعمل - المغير جيل جديد ق ح ملتقى الوطن - قسنطينة ق ح البصائر - قسنطينة ق ح المصداقية - قسنطينة حركة الأمل لغد أفضل - عين الدفلى الإخلاص - عين الدفلى أبناء تيسمسيلت - تيسمسيلت معاً نبني الجزائر - إيليزي قورارة الجديدة - تيميمون الفتح - المنيعة الوحدة والتغيير - تندوف البشائر - بشار الغيث القادم - المنيعة 18 ذو القعدة عام 1442 ه الجزائرية / العدد 51 29 يونيو سنة 2021 م عدد الأصوات المحصل عليها | عدد المقاعد المحصل عليها 129 8 1 7916 1 179 6 1 024 6 1 942 5 1 5735 1 260 5 1 179 5 1 910 4 1 4781 1 429 4 1 207 4 1 152 4 1 4077 1 4.007 1 689 3 1 655 3 1 611 3 1 576 3 1 217 3 1 119 3 1 112 3 1 004 3 1 2916 1 2799 1 2794 1 2764 1 189 2 1 167 2 1 2029 1 022 2 1

18 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 29 يونيو سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 51 7 القوائم الفائزة عدد الأصوات المحصل عليها | عدد المقاعد المحصل عليها أحرار التضامن - جانت تجمع الحصن المتين - جانت الغد المشرق - المنيعة الأمل - بني عباس الجبهة الوطنية الجزائرية الأمل - جانت صوت الجالية - أمريكا باقي أوروبا وواشنطن الحصن المتين - تيزي وزو صوت أحرار الصومام - بجاية ثالثا : عدد المقاعد التي حصل عليها الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة، والمرأة، وذوو المستوى الجامعي، ونسبة تمثيلهم في المجلس الشعبي الوطني، هي كالآتي :

  • عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة : 134،
  • نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني : 32,92 % ،
  • عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل المرأة : 33،
  • نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني : 8,10 % ، عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل ذوي المستوى الجامعي : 276،
  • نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني : 67,81 %. رابعا : تلحق بهذا الإعلان الجداول الآتية : 1- قائمة المترشحين المنتخبين للمجلس الشعبي الوطني (ملحق رقم (1 (1) 2-نتائج الاقتراع حسب الدوائر الانتخابية (ملحق رقم 2( ) 3- توزيع المقاعد حسب تمثيل الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة والمرأة وذوي المستوى الجامعي (ملحق رقم (3). خامسا : يبلغ هذا الإعلان لرئيس المجلس الشعبي الوطني ولرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. 883 1 1 691 1 1 276 1 1 218 1 1 207 1 1 207 1 1 684 1 257 1 141 1 سادسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 و12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 19 و 20 و 21 و 22 و 23 يونيو سنة .2021 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة،
  • شادية رحاب، عضوة،
  • إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا،
  • خديجة عباد، عضوة،
  • سماعيل بليط، عضوا
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • امحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول رقم 1 18 ذو القعدة عام 1442 ه العدد 51 29 يونيو سنة 2021 م قائمة المترشحين المنتخبين للمجلس الشعبي الوطني عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب القوائم الفائزة الولاية الانتخابية شغلها حركة مجتمع السلم 01 أدرار 3 حزب جبهة التحرير الوطني حركة البناء الوطني التجمع الوطني الديمقراطي 02 الشلف 11 حزب جبهة التحرير الوطني حركة مجتمع السلم سهل الشلف حركة مجتمع السلم التجمع الوطني الديمقراطي 03 الأغواط 6 جبهة المستقبل حزب جبهة التحرير الوطني حركة البناء الوطني الضمان حركة مجتمع السلم 04 أم البواقي 7 التجمع الوطني الديمقراطي حزب جبهة التحرير الوطني جبهة المستقبل عدد المقاعد لقب المترشح | اسم المترشح المحصل الفائز الفائز عليها 1 ابليله عفيف 1 العلوي عبد الله 1 بلعالم احمد حاج هني إبراهيم بن عابد خليفة

طويل أمحمد خلادي زهير صلواتشي هشام سفيان 3 بوجلطية ناصر بلقلة سماعين صادوق أحمد

عمر معمر بخاوة جيلالي

شريد ماجد 1 بلخير زكرياء 1 بن شرشافة عيسى 1 بن سليمان خليفة 1 بن المواز بلقاسم 1 بساس مسعود 1 رمضاني طيب معنصر محمد السعيد

عناب عبد اليامين بن شريف حليم

طرباق عمر شايب راسو لخميسي

أقوجيل سهيلة 1 نوري سفيان

18 ذو القعدة عام 1442 ه

29 يونيو سنة 2021 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب القوائم الفائزة الولاية الانتخابية شغلها التجمع الوطني الديمقراطي جبهة المستقبل 05 باتنة 12 حركة البناء الوطني طبنة التأصيل حزب جبهة التحرير الوطني 06 بجاية 9 القائمة الحرة “الأمل والمستقبل” التجمع الوطني الديمقراطي صوت أحرار الصومام التجمع الوطني الديمقراطي حركة مجتمع السلم 07 بسكرة 6 جبهة المستقبل حزب جبهة التحرير الوطني حزب الكرامة عدد المقاعد لقب المترشح | اسم المترشح المحصل الفائز الفائز عليها عولمي عمار 3 بلورغي رشيد مدور عثمان زكور عبد الحليم 3 ربيعي فاطمة سماعيلي سليمان غربي عبد الباسط

نفيسي السعيد فرحاني بشير

شكشاك سهيلة بري الساكر

بوهناف يزيد حاجي مقران مو الفي سامية

حناشي رياض سعودي أنيس ساسي صغير 3 هاني محمد دحوش مولود 1 1 ميرة إسماعيل 1 واري مسينيسا عزيز محمد

مسعودي عمر 1 عريش السعيد 1 ديديش زين العابدين 1 الطيب وسيلة 1 كريد الحاج لعروسي

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 18 ذو القعدة عام 1442 ه العدد 51 29 يونيو سنة 2021 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب القوائم الفائزة الولاية الانتخابية شغلها حركة مجتمع السلم 08 بشار 3 البشائر حزب جبهة التحرير الوطني 09 البليدة 12 حركة البناء الوطني المشعل القائمة الحرة صدى الأحرار جبهة المستقبل 10 البويرة 7 حزب جبهة التحرير الوطني التجمع الوطني الديمقراطي حركة البناء الوطني التجمع الوطني الديمقراطي 11 تا منغست 3 جبهة المستقبل حزب جبهة التحرير الوطني عدد المقاعد لقب المترشح | اسم المترشح المحصل الفائز الفائز عليها برشيد يوسف

صالحي نصر الدين 1 قاسمي عبد العزيز زواهرة كمال الفرطاس يعقوب

الزغيمي حمزة حملاوي حمزة جيشرقي عبد القادر 3 فارس زهير تمار مصطفى مونسي علي 3 حماد أيوب بلقاسم سمية أحمد هجالة فاروق

طهراوي أيوب عباش حسين

طمار فاتح قراش توفيق صعدلي براهيم

هاشيمي أحمد 1 1 ناصر باي أحمد 1 سعدلي الصالح 1 زناني بوجمعة 1 حبناسي مولود 1 قمامه أحمد

18 ذو القعدة عام 1442 ه

29 يونيو سنة 2021 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب القوائم الفائزة الولاية الانتخابية شغلها حركة مجتمع السلم حزب جبهة التحرير الوطني 12 تبسة 7 التجمع الوطني الديمقراطي جبهة المستقبل حزب الحرية والعدالة التجمع الوطني الديمقراطي 13 تلمسان 10 حزب جبهة التحرير الوطني الحصن المتين أبناء الشعب حركة مجتمع السلم 14 تيارت 9 التجمع الوطني الديمقراطي حزب جبهة التحرير الوطني عدد المقاعد لقب المترشح | اسم المترشح المحصل الفائز الفائز عليها زرفاوي مسعود

مشري عبد الله بخوش الصديق

عبان سعد 1 جعفر الزين 1 مسنادي بلقاسم 1 براجي الوردي حانبة بومدين بلحاج فتحي بن أعمر فوزي

دخلي رشيد خليج عمر ربيعي حفيف 3 بشلاغم عبد المؤمن أمير سميرة بلمختار رابح

خوان محمد بوثلجة رابح 3 سائبي أحمد لمين ذيبة شهبة لخضر زرقاني سليمان

بلجيلالي أحمد تومي عبد القادر

زقاي عبد القادر شاكور أحمد عادل

تمامري سيد أحمد

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 18 ذو القعدة عام 1442 ه العدد 51 29 يونيو سنة 2021 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب القوائم الفائزة الولاية الانتخابية شغلها التجمع الوطني الديمقراطي حزب جبهة التحرير الوطني 15 تيزي وزو 11 نداء الشعب “تيغري بقذوذ” الأخوة جبهة المستقبل صوت الشعب الحصن المتين حزب جبهة التحرير الوطني 16 الجزائر 34 حركة مجتمع السلم عدد المقاعد لقب المترشح | اسم المترشح المحصل الفائز الفائز عليها بلعربي عبد النور

قاصدي كمال فريشي محمد

جوزي مزيان دياف بوعلام

مسعودي ليلة عبيب ياسين

أيت منقلات عبد الوهاب 1 خندريش رمضان 1 أفطوش براهيم 1 محلبي سعدي جواهرة محمد العمالي بهجة ناصري زوهير بو عبد الله محمد 10 خلاف رياض ربيج علي قصري المسعود جبالي فريدة تسوح ميلود اليمي فريدة بلخيري رابح أيت أعمر حميد درة أعمر 8 زحوف عز الدين خلاصي محمد خنيش أحمد بلقاضي خديجة بوقطوشة زكية

18 ذو القعدة عام 1442 ه

29 يونيو سنة 2021 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب القوائم الفائزة الولاية الانتخابية شغلها جبهة المستقبل 16 الجزائر (تابع) 34 حركة البناء الوطني 17 الجلفة 13 حزب جبهة التحرير الوطني عدد المقاعد لقب المترشح | اسم المترشح المحصل الفائز الفائز عليها اليازيدي ليلى قمقاني الياس بوطبيق فاتح 8 صديقي صفيان بن علاق محمد رضا حمار عبد النور برهوم سميرة بن تركي عائشة بن قرينة البراء بوثلجة علال بداوي تميم 8 بريش عبد القادر نساخ عادل مفتاحي مهدي بن خلوف كمال طالبي خولة باسين أحمد ربحي أحمد عمراوي مارية فيطس بن لكحل قرزو بلخير 13 بن يطو سالم عليوات محمد حبشي حسين كرمة مسعود بوزيدي نبيل دكاني محمد بديرينة مسعودة بن دراح رياضي محمد

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 18 ذو القعدة عام 1442 ه العدد 51 29 يونيو سنة 2021 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب القوائم الفائزة الولاية الانتخابية شغلها حركة مجتمع السلم جبهة المستقبل 18 جيجل 6 حركة البناء الوطني الوفاء والتقدم الالتزام الحصن المتين حزب جبهة التحرير الوطني 19 سطيف 15 حركة مجتمع السلم التجمع الوطني الديمقراطي حزب جبهة التحرير الوطني 20 سعيدة 4 الكفاءة والتجديد عدد المقاعد لقب المترشح | اسم المترشح المحصل الفائز الفائز عليها 1 تبوب سليم 1 بوصبيعة عبد النور 1 تواتي عبد الرزاق 1 كرود محمود 1 بن حمودة محمد يزيد 1 بريغن محمد حمسي السعيد بطيش ناصر بلقط رشيد

قريشي امينة بورنان خالد قزوط توفيق غمرة فريدة جوادة احمد الخضر 5 جغلول الصالح زغوان حذيفة بوطيش بوبكر فيلالي اسماعيل تومي عبد الغاني

حمداوي السحمدي مومني بوزيد مرابط عبد القادر

بن عيسى احمد بوعناني عبد الكريم

بيدة فاطمة

18 ذو القعدة عام 1442 ه

29 يونيو سنة 2021 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب القوائم الفائزة الولاية الانتخابية شغلها جبهة المستقبل 21 سكيكدة 10 حركة مجتمع السلم حزب جبهة التحرير الوطني حزب جبهة التحرير الوطني 22 سيدي بلعباس 6 نداء الوطن حركة مجتمع السلم 23 عنابة 7 جبهة المستقبل التجمع الوطني الديمقراطي 24 قالمة 5 جبهة الجزائر الجديدة جبهة المستقبل صوت الشعب عدد المقاعد لقب المترشح | اسم المترشح المحصل الفائز الفائز عليها قند نبيل بوسحابة عبد الرزاق

بوعكاز ناصر نفير رفيق مهتور رشيد 3 نيني محمد بشاغة عبد السلام نكاكعة حسين 3 مشري عبد المجيد سحنون رياض مويلح محمد رضا 3 عزي بن ثابت خليفة ميلود كورات محمد أمين 3 قادة بن شيحة محمد كمال مير محمد دايرة عبد الوهاب حطاب نور الدين

تبسي محمد الهادي سكلولي وليد عمران رضا 3 مراح شعبان أحمد مالك صبرينة شطيبي صالح

صفر هشام 1 قوارطة يزيد 1 براهمية عبد الرفيق 1 حجاجي حسين

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 18 ذو القعدة عام 1442 ه العدد 51 29 يونيو سنة 2021 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب القوائم الفائزة الولاية الانتخابية شغلها حركة مجتمع السلم التجمع الوطني الديمقراطي جبهة المستقبل حزب جبهة التحرير الوطني جبهة العدالة والتنمية 25 قسنطينة 11 حركة البناء الوطني حزب الحرية والعدالة ق ح نخب الجزائر ق ح المصداقية ق ح ملتقى الوطن ق ح البصائر حركة مجتمع السلم 26 المدية 8 حزب جبهة التحرير الوطني حركة البناء الوطني 27 مستغانم 8 حركة البناء الوطني عدد المقاعد لقب المترشح | اسم المترشح المحصل الفائز الفائز عليها 1 عجيسة يوسف 1 كويرة مهدي 1 العايب مولود 1 بغيجة سعد 1 بن خلاف عبد الكريم 1 عمار ابراهيم 1 حاجي فاطيمة الزهراء 1 محسن الطاهر 1 بوعمري رشيد 1 بوشويط محمد أنوار 1 ياحي علي ابراهيمي إسماعيل 3 كبيريتة محمد مبروكي محمد الأمين سالمي الخضر 3 حميدي يوسف ميلودي رشيد زرقي عبد الحكيم

جدو رابح حمو محمد بقدور بن عطية بلقاسم عباس هجيرة 8 حيدرة حمزة بن حمو شريف بوشامة عبد الله خاشع إسماعيل سقراس محمد

18 ذو القعدة عام 1442 ه

29 يونيو سنة 2021 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب القوائم الفائزة الولاية الانتخابية شغلها حركة مجتمع السلم التجمع الوطني الديمقراطي 28 المسيلة 11 حزب جبهة التحرير الوطني جبهة المستقبل حركة مجتمع السلم التجمع الوطني الديمقراطي 29 معسكر 8 جبهة المستقبل حزب جبهة التحرير الوطني حركة مجتمع السلم 30 ورقلة 3 جبهة المستقبل حركة البناء الوطني عدد المقاعد لقب المترشح | اسم المترشح المحصل الفائز الفائز عليها زين رشيد 3 جناوي السعيد ارفيس مروان فريتيح محمد 3 فايد سفيان دحماني خاتم مشقق محمد 3 عبد الرحيم ربيع عمران عبد الوهاب عباسي محمد

بريكات فاتح شلابي خاليد

عايد عبد الكريم حبيب المكي

العاقل بن زرقة كرار حميد

عدة جعفر اوريبي كودة سمير

بن عودة عمر 1 بن علية بوبكر 1 صالحي عبد الرحمان 1 رزيقي عطالله

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 18 ذو القعدة عام 1442 ه العدد 51 29 يونيو سنة 2021 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب القوائم الفائزة الولاية الانتخابية شغلها حركة مجتمع السلم التجمع الوطني الديمقراطي حزب جبهة التحرير الوطني 31 وهران 17 حركة البناء الوطني السبيل جبهة المستقبل حركة مجتمع السلم 32 البيض 3 حزب جبهة التحرير الوطني حركة البناء الوطني التجمع الوطني الديمقراطي 33 إيليزي 3 جبهة المستقبل معاً نبني الجزائر عدد المقاعد لقب المترشح | اسم المترشح المحصل الفائز الفائز عليها سنوسي محمد 3 بن حداد هشام طبال عبد الكريم بن شكر كريم 3 بودومة محمد ميمون بومدين عرباوي محمد هادي أسامة 3 بصيري مصطفى بوشيخي شيخ شرشار رشيد 3 حريز يونس خوجة براهيم البشير بحري 3 آل سيد الشيخ وحيد نجادي قادة بن شريف محمد منور

حامي قادة 1 لخضاري العيد 1 بن عمارة بغداد 1 بوقفدة يوسف 1 طاطي تايمة 1 هنوني محمد 1 بن سبقاق علي

18 ذو القعدة عام 1442 ه

29 يونيو سنة 2021 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب القوائم الفائزة الولاية الانتخابية شغلها البركة 34 برج بوعريريج 7 التجمع الوطني الديمقراطي جبهة المستقبل الوفاء بالعهد صوت الشعب الحر 35 بومرداس 9 حركة مجتمع السلم التجمع الوطني الديمقراطي حزب جبهة التحرير الوطني حركة البناء الوطني حزب الفجر الجديد التجمع الوطني الديمقراطي 36 الطارف 4 جبهة العدالة والتنمية التزام - واجب - وفاء جبهة المستقبل 37 تندوف 3 حزب جبهة التحرير الوطني الوحدة والتغيير جبهة المستقبل 38 تيسمسيلت 3 حزب جبهة التحرير الوطني أبناء تيسمسيلت عدد المقاعد لقب المترشح | اسم المترشح المحصل الفائز الفائز عليها زياني فارس 3 بلفار عبد الحق ربيع عبد الحق حريزي الساسي

نادة الدراجي بوهالي عبد الباسط

بلخضر كمال القريشي كمال

بعزيز عبد الناصر كبور توفيق

بوهرو توفيق 1 رحيش نبيل 1 جناتي فاتح 1 عبدي فاطمة الزهراء 1 دايم الله رابح 1 قادري عبد الرحمان حمداوي مبارك

فوغالي رابح 1 1 مويلحي علي 1 هاني أحسن 1 بهلول حمدي 1 بابوزيد لحسن 1 لعبيد لحسن 1 بربارة الحاج شيخ 1 مواز أحمد 1 عزيز عبد القادر

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 18 ذو القعدة عام 1442 ه العدد 51 29 يونيو سنة 2021 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب القوائم الفائزة الولاية الانتخابية شغلها حركة مجتمع السلم حزب جبهة التحرير الوطني 39 الوادي 6 جيل جديد الوحدة والتغيير البديل الحر حزب جبهة التحرير الوطني صوت الشعب 40 خنشلة 4 التغيير الالتزام جبهة المستقبل 41 سوق أهراس 5 حزب جبهة التحرير الوطني طاغست التجمع الوطني الديمقراطي 42 تيبازة 6 وحدة الشباب الحصن المتين التجمع الوطني الديمقراطي 43 ميلة 8 حزب جبهة التحرير الوطني عدد المقاعد لقب المترشح | اسم المترشح المحصل الفائز الفائز عليها ضيف معراج

بن علي الطاهر 1 دويم محمد 1 عون فتحي 1 التجاني محمد الحافظ 1 قوري عبد القادر 1 حمام علي 1 صحراوي عمار 1 شخاب هشام 1 مراح سليم بوعيطة كمال 3 قوادرية سماعيل بن جاب الله محمد فوزي 1 1 عاشوري فوزي 1 زايري حسان وازن عبد العزيز

شابني عبد القادر بلهواري نصيرة

عبد الصادق سليم غربي بوعلام

أوزغلة جمال بودن منذر شادي دراجي 5 زبوشي لامية عصمان فؤاد مفتاح أحسن بن عبد الرحمان إبراهيم 3 بدرون زكرياء فريش جمال

18 ذو القعدة عام 1442 ه

29 يونيو سنة 2021 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب القوائم الفائزة الولاية الانتخابية شغلها حركة مجتمع السلم التجمع الوطني الديمقراطي جبهة المستقبل حزب جبهة التحرير الوطني 44 عين الدفلى 8 الحصن المتين التحدي الجديد الإخلاص حركة الأمل لغد أفضل حركة مجتمع السلم 45 النعامة 3 التجمع الوطني الديمقراطي جبهة المستقبل حزب جبهة التحرير الوطني 46 عين تموشنت 4 جبهة الحكم الراشد حركة البناء الوطني 47 غرداية 3 الوحدة والتداول الإشراق حركة مجتمع السلم 48 غليزان 8 المستقلة عدد المقاعد لقب المترشح | اسم المترشح المحصل الفائز الفائز عليها 1 قصال علي 1 حريزي مخفي 1 حواس محفوظ 1 جلولي علي 1 لعويسات كمال 1 سحنون سليمان 1 مداني مراد 1 برادعية عبد القادر 1 حرشاية عبد الله 1 زروقي صديق 1 بن طالب بوسماحة مشري سعيد

دومة نجية داود طيب

أحمد بلعرج بن شعايب 1 طرباقو علي 1 بوغالي ابراهيم 1 بوكرموش عبد الرحمان عماري عبد الله بوشامة أحمد

مزاري بوزيان بن عزوزي عابد بطاهر حاج بن عودة سالم قدور

بلقاسم فتيحة شواشي عائشة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 18 ذو القعدة عام 1442 ه العدد 51 29 يونيو سنة 2021 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب القوائم الفائزة الولاية الانتخابية شغلها حركة مجتمع السلم 49 تيميمون 3 حزب جبهة التحرير الوطني قورارة الجديدة التجمع الوطني الديمقراطي 50 برج باجي 3 حزب جبهة التحرير الوطني مختار “ التغيير حزب جبهة التحرير الوطني 51 أولاد جلال 3 حركة البناء الوطني العمل والالتزام حركة مجتمع السلم 52 بني عباس 3 حركة البناء الوطني الأمل حركة مجتمع السلم 53 إن صالح 3 حزب جبهة التحرير الوطني حركة البناء الوطني التجمع الوطني الديمقراطي 54 إن قزام 3 حزب جبهة التحرير الوطني حزب الفجر الجديد حركة مجتمع السلم 55 تقرت 3 التجمع الوطني الديمقراطي جبهة المستقبل الأمل 56 جانت 3 تجمع الحصن المتين أحرار التضامن حركة مجتمع السلم 57 المغير 3 حزب جبهة التحرير الوطني تحدي وعمل عدد المقاعد لقب المترشح | اسم المترشح المحصل الفائز الفائز عليها 1 نقار محمد السالم 1 مزوزي احمد 1 بوخاري عبد الكريم 1 انراب سيدي 1 لنصاري غالي 1 ورتي محمد 1 ميطح عادل 1 بزيو عبد الرزاق 1 شنيني عبد الله 1 بوكراف العيد 1 لونيس مصطفى 1 حجراوي احمد 1 باقلاب عبد الرحمن 1 بن هاشم محمد 1 حاج عصمان علواته 1 منصوري محمد 1 كربادو قاده 1 خنيسي عبد الله 1 خرفي موسى 1 بوبكر أحمد 1 دقلة الأزهر 1 الحسني عيسى 1 فخور ابراهيم 1 بن عبد الرحمان مهدي 1 قاشي صليحة 1 عرجون عبد الناصر 1 بوشمال هشام

18 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 29 يونيو سنة 2021 م الجدول رقم 1 (تابع) الجزائرية / العدد 51 23 عدد المقاعد عدد المقاعد رمز الدائرة لقب المترشح | اسم المترشح المطلوب القوائم الفائزة المحصل الولاية الانتخابية شغلها الغد المشرق المنيعة 3 58 الغيث القادم

الفتح المنطقة 1 حركة مجتمع السلم شمال فرنسا 2 المقر باريس) حزب جبهة التحرير الوطني الجالية المنطقة 2 حركة مجتمع السلم جنوب فرنسا 2 المقر مرسيليا) 2 الجبهة الوطنية الجزائرية الوطنية المنطقة 3 حزب جبهة التحرير الوطني المغرب، المشرق إفريقيا، آسيا 2 أوقيانوسيا بالخارج حركة البناء الوطني المقر تونس) المنطقة 4 حركة مجتمع السلم أمريكا،

باقي أوروبا صوت الجالية المقر واشنطن) الجدول رقم 2 الفائز الفائز عليها 1 بلكحل عبد الحميد 1 بوصبيع مختار 1 زنطار سالم 1 يعقوبي عبد الوهاب 1 بن وادفل ميليسا 1 خديم توفيق 1 بخضرة محمد 1 رحمانية يوسف 1 واكلي محمد 1 دخينات إبراهيم 1 رحماني فارس نتائج الاقتراع حسب الدوائر الانتخابية الناخبون المصوتون الأصوات المعبر عنها رمز الولاية الدائرة الانتخابية | الناخبون المسجلون العدد 01 أدرار 988 164 737 68 02 الشلف 507 723 552 135 03 الأغواط 035 297 090 106 04 أم البواقي 154 431 277 109 05 باتنة 836 674 788 188 06 بجاية 256 542 267 2 07 بسكرة 741 403 934 112 08 بشار 596 167 733 58 09 البليدة 178 705 509 145 10 البويرة 272 534 006 61 11 تا منغست 863 106 808 54 12 تبسة 274 467 920 130 النسبة العدد النسبة 41,66 % 650 56 82,42 % 18,74 % 119 111 81,98 % 35,72 % 914 87 82,87 % 25,35 % 338 95 87,24 % 27,98 % 928 170 90,54 % 0,42 % 467 1 64,71 % 27,97 % 343 94 83,54 % 35,04 % 103 39 66,58 % 20,63 % 882 104 72,08 % 11,42 % 439 51 84,32 % 51,29 % 118 45 82,32 % 28,02 % 645 112 86,04 %

18 ذو القعدة عام 1442 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 الجدول رقم 2 رمز الولاية الدائرة الانتخابية | الناخبون المسجلون 13 تلمسان 200 722 14 تيارت 697 561 15 تيزي وزو 509 605 16 الجزائر 914 972 1 17 الجلفة 666 602 18 جيجل 858 443 19 سطيف 287 019 1 20 سعيدة 376 246 21 سكيكدة 783 760 22 سيدي بلعباس 664 469 23 عنابة 258 440 24 قالمة 264 378 25 قسنطينة 877 607 26 المدية 813 567 27 مستغانم 385 488 28 المسيلة 926 690 29 معسكر 982 573 30 ورقلة 188 208 31 وهران 776 052 1 32 البيض 561 191 33 إيليزي 441 55 34 برج بوعريريج 525 457 35 بومرداس 885 522 36 الطارف 559 327 37 تندوف 877 100 38 تيسمسيلت 325 180 39 الوادي 815 262 40 خنشلة 575 262 29 يونيو سنة 2021 م (تابع) الناخبون المصوتون الأصوات المعبر عنها العدد النسبة العدد النسبة 279 180 24,96 % 984 147 82,09 % 766 148 26,49 % 206 122 82,15 % 420 5 0,90 % 019 5 92,60 % 475 253 12,85 % 357 190 75,10 % 626 173 28,81 % 834 146 84,57 % 497 121 27,37 % 393 99 81,81 % 709 212 20,87 % 980 177 83,67 % 617 72 29,47 % 545 58 80,62 % 323 191 25,15 % 890 160 84,09 % 314 123 26,26 % 001 98 79,47 % 750 95 21,75 % 273 75 78,61 % 836 118 31,42 % 567 104 87,99 % 829 119 19,71 % 473 97 81,34 % 058 145 25,55 % 618 113 78,33 % 420 133 27,32 % 586 109 82,14 % 095 210 30,41 % 709 187 89,34 % 745 148 25,91 % 636 118 79,76 % 922 67 32,63 % 241 49 72,50 % 544 190 18,10 % 823 143 75,48 % 760 64 33,81 % 506 51 79,53 % 252 31 56,37 % 274 21 68,07 % 087 112 24,50 % 629 97 87,10 % 800 75 14,50 % 179 61 80,71 % 098 102 31,17 % 857 86 85,07 % 379 54 53,91 % 512 37 68,98 % 263 52 28,98 % 693 41 79,78 % 968 74 28,53 % 089 67 89,49 % 266 96 36,66 % 933 89 93,42 %

18 ذو القعدة عام 1442 ه

29 يونيو سنة 2021 م الجدول رقم 2 رمز الولاية الدائرة الانتخابية | الناخبون المسجلون 41 سوق اهراس 058 331 42 تيبازة 451 446 43 ميلة 263 503 44 عين الدفلى 597 492 45 النعامة 146 169 46 عين تموشنت 189 314 47 غرداية 378 200 48 غليزان 219 438 49 تيميمون 637 74 50 برج باجي مختار 545 37 51 أولاد جلال 786 104 52 بني عباس 120 38 53 إن صالح 104 44 54 إن قزام 716 28 55 توفرت 206 168 56 جانت 483 28 57 المغير 170 95 58 المنيعة 355 42 المنطقة 1 شمال فرنسا 346 424 المقر باريس) الجالية المنطقة 2 جنوب فرنسا 782 293 الوطنية المقر مرسيليا) المنطقة 3 المغرب المشرق، 291 53 بالخارج إفريقيا، آسيا أوقيانوسيا المقر تونس) المنطقة 4 أمريكا، باقي أوروبا 464 131 المقر واشنطن) المجموع 24.453.992 (تابع) الناخبون المصوتون الأصوات المعبر عنها العدد النسبة العدد النسبة 165 88 26,63 % 591 79 90,28 % 663 100 22,55 % 930 71 71,46 % 897 118 23,63 % 754 100 84,74 % 976 137 28,01 % 058 113 81,94 % 340 55 32,72 % 290 39 71,00 % 299 83 26,51 % 948 63 76,77 % 278 54 27,09 % 996 45 84,74 % 335 116 26,55 % 094 93 80,02 % 483 31 42,18 % 471 26 84,08 % 509 28 75,93 % 071 25 87,94 % 105 30 28,73 % 389 27 90,98 % 590 17 46,14 % 719 13 77,99 % 542 22 51,11 % 349 19 85,84 % 189 19 66,82 % 406 16 85,50 % 626 53 31,88 % 511 45 84,87 % 514 14 50,96 % 589 10 72,96 % 819 38 40,79 % 569 35 91,63 % 110 17 40,40 % 661 14 85,69 % 967 13 3,29 % 248 12 87,69 % 529 13 4,61 % 550 11 85,37 % 838 8 16,58 % 970 6 78,86 % 908 5 4,49 % 4735 80,15 % 5.622.401 22,99 % 4.610.652 82,01 %

18 ذو القعدة عام 1442 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 الجدول رقم 29 يونيو سنة 2021 م

توزيع المقاعد حسب تمثيل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والمرأة وذوي المستوى الجامعي الأحزاب السياسية عدد المقاعد المتحصل والقوائم الحرة عليها من قبل النساء حزب جبهة التحرير الوطني 13 حركة مجتمع السلم 4 حركة البناء الوطني 2 التجمع الوطني الديمقراطي 1 القوائم الحرة 7 جبهة المستقبل 5 جبهة الحكم الراشد 0 صوت الشعب 0 جبهة العدالة والتنمية 0 حزب الفجر الجديد 0 حزب الحرية والعدالة 1 جبهة الجزائر الجديدة 0 حزب الكرامة 0 جيل جديد 0 الجبهة الوطنية الجزائرية 0 المجموع 33 عدد المقاعد المتحصل عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل الشباب عليها من قبل الجامعيين 40 68 19 53 13 30 15 32 27 51 13 32 0 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 134 276

18 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 29 يونيو سنة 2021 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-268 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021،
  • وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-01 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2021، باب رقمه 44-02، مبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستمائة وستة ملايين وأربعمائة وسبعة وعشرون ألف دينار (606.427.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.

تنظيمية المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستمائة وستة ملايين وأربعمائة وسبعة وعشرون ألف دينار (606.427.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو 2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-269 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021،
  • وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 ،

18 ذو القعدة عام 1442 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-04 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ملياران و سبعمائة مليون دينار (2.700.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ملياران و سبعمائة مليون دينار (2.700.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول - و في الباب رقم 37-20 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الانتخابات التشريعية 2021 ( المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو 2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-271 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه 29 يونيو سنة 2021 م وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021،
  • وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-21 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة وثمانون مليار دينار (83.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة وثمانون مليار دينار (83.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021. عبد المجيد تبون

18 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 29 يونيو سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 51 29 الجدول الملحق رقم الباب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 34-44 مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب… 53-44 مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب….. 60.000.000.000 23.000.000.000 مجموع القسم الرابع. 83.000.000.000 مجموع العنوان الرابع 83.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول. 83.000.000.000 مجموع الفرع الأول………………… 83.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيد رفيق عصماني، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية عين الدفلى، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : 83.000.000.000 فردية

  • أحمد بن لشهب، في ولاية الجلفة عبد الكريم كوردغلي، في ولاية المدية. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتاباً عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
  • المخطار فلاني، بدائرة رقان في ولاية أدرار، مصطفى محمد علي، بدائرة موزاية في ولاية البليدة، بناء على طلبه،

حنيفي مدبر ، بدائرة سيق في ولاية معسكر ، لإحالته على التقاعد،

  • قادري بن فضة، بدائرة العامرية في ولاية عين تموشنت لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيد قدور خليلي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة زاوية كنتة في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين للبلديتين الآتيتين في ولاية الجزائر : بلقاسم شرفة، بالمقرية،
  • كمال ناير ، بالرغاية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد الطيب شعبان بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة قسنطينة 2. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عميروش بوشلاغم، بصفته نائب مدير ، مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط و الاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة قسنطينة 2 ، لتكليفه بوظيفة أخرى. 29 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة خميس . مليانة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد جلول بن عناية ، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة خميس مليانة ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، تنهي مهام السيدة سهيلة بن عباس، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، تنهي مهام السيدة نسيمة بوزياني، بصفتها نائبة مدير لتكوين الفئات الخاصة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للشباب والرياضة للمقاطعة الإدارية بإن صالح. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيد أحمد باجودة بصفته مديرا منتدبا للشباب والرياضة للمقاطعة الإدارية بإن صالح، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد نبيل ملوك

18 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 29 يونيو سنة 2021 م بصفته نائب مدير للترقية السياحية في المديرية العامة للسياحة بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يعيّن السيّد قدور خليلي، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية أدرار. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يعيّن السيد لطفي خياري مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مفتشين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : مصطفى طبيب الطيب شعبان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية . والإنسانية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد شكيب بن حفري، مديرا للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يعين السيد طارق سعيدي، مديرا للمدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يتضمن تعيين الأمينة العامة لجامعة الجزائر 1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، تعيّن السيدة نسرين بن مرابط، أمينة عامة لجامعة الجزائر 1 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية الرياضيات والإعلام الآلي بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يعيّن السيد بشير جبار ، عميدا لكلية الرياضيات والإعلام الآلي بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيد الآتي اسماهما، بجامعة سوق أهراس :

  • أمال بن جدو ، نائبة مدير ، مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية
  • فؤاد العيداني ، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي لميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يعيّن السيد عميروش بوشلاغم مديرا للمركز الجامعي لميلة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة خميس . مليانة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يعيّن السيد جلول بن عناية نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة خميس مليانة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة سهيلة بن عباس، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة نسيمة بوزياني، مفتشة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية إن صالح. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يعيّن السيد أحمد باجودة مديرا للشباب والرياضة في ولاية إن صالح. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : حكيم شتوي، مديرا للمستخدمين والتكوين

  • سماعين ،دماغ، مديرا للمالية والوسائل. 29 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يعيّن السيد نبيل ملوك، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يعيّن السيد حسونة دريس، مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية جانت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يعيّن السيد حمادي ألمين ، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية جانت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام المساعد للمركز الوطني للسجل التجاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يعيّن السيد جمال شلغوم، مديرا عاما مساعدا للمركز الوطني للسجل التجاري. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 34 الصادر في 27 رمضان عام 1442 الموافق 9 مايو سنة 2021. الصفحة 39، العمود الثاني، السطر 6 :
  • بدلا من : “ فضيلة بوسلوة “، يقرأ : “ فضيلة بوصلوعة “. (الباقي بدون تغيير).

18 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 29 يونيو سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 51 33 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 رمضان سنة 1442 الموافق 26 أبريل عام 2021، يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية من طرف الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، على حساب ميزانية الدولة، لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19). إن وزير الدفاع الوطني، ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية من طرف الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط، لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، على حساب ميزانية الدولة لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، والتي تدعى في صلب هذا القرار “المساعدة المالية”. المادة 2 : تخص المساعدة المالية الخدمات الطبية الآتية : – الفحص بالسكانير الصدري كوفيد -19،

  • الاختبار بواسطة RT-PCR - RT كوفيد-19،
  • الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد -19. المادة 3 : تحدّد المساعدة المالية للخدمات الطبية المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما يأتي : -خمسة آلاف دينار (5.000 دج) ، بالنسبة للتكاليف الملتزم بها بعنوان الفحص بالسكانير الصدري كوفيد - 19،
  • ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار (3.500 دج) ، بالنسبة للتكاليف الملتزم بها بعنوان الاختبار بواسطة RT-PCR - RT كوفيد - 19،
  • ألف وخمسمائة دينار (1.500 دج)، بالنسبة للتكاليف الملتزم بها بعنوان الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد -19. المادة 4 : يتحمل الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط تقديم المساعدات المالية المقررة للمنخرطين وذوي حقوقهم المنتسبين إليه، على حساب ميزانية الدولة. يتم تطبيق أحكام هذه المادة حسب الشروط والكيفيات المحددة في الاتفاقية المبرمة بين وزارة المالية، ممثلة بالمديرية العامة للميزانية، ووزارة الدفاع الوطني، ممثلة بمديرية المصالح المالية والصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط، وفقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار. المادة 5 : تسجل الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بهذه المساعدات المالية في ميزانية تسيير وزارة الدفاع الوطني. يتم تعويض الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط ، عن طريق مديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني، من طرف مصالح وزارة المالية على أساس وضعيات تبريرية تبين عدد المستفيدين مع الإشارة لطبيعة الفحص ومبلغ المساعدات المالية المدفوعة. المادة 6 : تمنح هذه المساعدة المالية ابتداء من أول جانفي سنة 2021 ولمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد، عند الاقتضاء. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 رمضان سنة 1442 الموافق 26 أبريل عام 2021. وزير المالية عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام بالنيابة أيمن بن عبد الرحمان اللواء محمد الصالح بن بيشة

وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021، يتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح والمستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج). إن الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل (المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لسلكي البيولوجيين الآتيين : السلك التعداد الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية 186 البيولوجيون في الصحة العمومية 124 29 يونيو سنة 2021 م المادة 2 : تضمن وزارة العدل (المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج) توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو 2021 وزير العدل، حافظ الأختام وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بلقاسم زغماتي عبد الرحمان بن بوزيد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والبطاقية والمعلوماتية. إن وزير المجاهدين وذوي الحقوق، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

18 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 29 يونيو سنة 2021 م

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد محفوظ حجيج، مديرا للتنظيم والبطاقية والمعلوماتية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محفوظ حجيج، مدير التنظيم والبطاقية والمعلوماتية ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو 2021 الطيب زيتوني قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنح. إن وزير المجاهدين وذوي الحقوق بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد قدور بونعناع، مديرا للمنح بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد قدور بونعناع، مدير المنح، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 35 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو

الطيب زيتوني قرارات مؤرخة في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير المجاهدين وذوي الحقوق،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّدة فاطمة الزهراء يحي، نائبة مدير للمستخدمين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة فاطمة الزهراء يحي، نائبة مدير المستخدمين ، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو 2021 الطيب زيتوني إن وزير المجاهدين وذوي الحقوق، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد خالد قاسمي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد خالد قاسمي، نائب مدير الوسائل العامة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو 2021 الطيب زيتوني إن وزير المجاهدين وذوي الحقوق، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 29 يونيو سنة 2021 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيدة حنيفة لملوم، نائبة مدير للمعطوبين والطعون بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة حنيفة لملوم، نائبة مدير المعطوبين والطعون، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو

الطيب زيتوني رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة