مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للشباب والرياضة للمقاطعة الإدارية بإن صالح 30

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.