مرسوم رئاسي رقم 21-268

مرسوم رئاسي رقم 21-268 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.