مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يتضمن للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يتضمن للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر (استدراك)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.