قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 رمضان سنة 1442 الموافق 26 أبريل عام 2021 ، يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية من طرف الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، على حساب ميزانية الدولة، لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية من طرف الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط، لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، على حساب ميزانية الدولة لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، والتي تدعى في صلب هذا القرار "المساعدة المالية".
المادة 2
فتح المادةتخص المساعدة المالية الخدمات الطبية الآتية :
– الفحص بالسكانير الصدري كوفيد -19،
- الاختبار بواسطة RT-PCR - RT كوفيد-19،
- الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد -19.
المادة 3
فتح المادةتحدّد المساعدة المالية للخدمات الطبية المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما يأتي : -خمسة آلاف دينار (5.000 دج) ، بالنسبة للتكاليف الملتزم بها بعنوان الفحص بالسكانير الصدري كوفيد - 19،
- ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار (3.500 دج) ، بالنسبة للتكاليف الملتزم بها بعنوان الاختبار بواسطة RT-PCR - RT كوفيد - 19،
- ألف وخمسمائة دينار (1.500 دج)، بالنسبة للتكاليف الملتزم بها بعنوان الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد -19.
المادة 4
فتح المادةيتحمل الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط تقديم المساعدات المالية المقررة للمنخرطين وذوي حقوقهم المنتسبين إليه، على حساب ميزانية الدولة.
يتم تطبيق أحكام هذه المادة حسب الشروط والكيفيات المحددة في الاتفاقية المبرمة بين وزارة المالية، ممثلة بالمديرية العامة للميزانية، ووزارة الدفاع الوطني، ممثلة بمديرية المصالح المالية والصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط، وفقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتسجل الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بهذه المساعدات المالية في ميزانية تسيير وزارة الدفاع الوطني.
يتم تعويض الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط ، عن طريق مديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني، من طرف مصالح وزارة المالية على أساس وضعيات تبريرية تبين عدد المستفيدين مع الإشارة لطبيعة الفحص ومبلغ المساعدات المالية المدفوعة.
المادة 6
فتح المادةتمنح هذه المساعدة المالية ابتداء من أول جانفي سنة 2021 ولمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان سنة 1442 الموافق 26 أبريل عام 2021.
وزير المالية عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام بالنيابة أيمن بن عبد الرحمان اللواء محمد الصالح بن بيشة وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.