مرسوم تنفيذي رقم 99-209 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1420 العدد 67 12 جمادي الثانية عام 1420 ه الموافق 19 سبتمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 34-04 " الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 34-92 - الإدارة المركزية - الإيجار ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 19 سبتمبر سنة 1999.
إسماعيل حمداني قرارات، مقررات آراء وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.