قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 9 غشت سنة 1999 ، يحدد كيفيات تنظيم امتحانات تثبيت الموظفين المعلمين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم امتحانات تثبيت الموظفين المعلمين. / العدد 67 12 جمادي الثانية عام 1420 ه
المادة 2
فتح المادةيخضع الموظفون المعلمون المتخرجون من مؤسسات التكوين، والذين وظفوا عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات أو عن طريق الامتحان المهني أو بعد تسجيل في قائمة التأهيل، أثناء فترة التجربة، لامتحانات تثبيت تشتمل على اختبارات تطبيقية وشفوية.
ويخضع الموظفون المعلمون الذين وظفوا على أساس الشهادة أو عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، بعد تكوين ينظم لصالحهم، أثناء فترة التجربة، لامتحانات التثبيت تشتمل على اختبارات كتابية وتطبيقية وشفوية.
المادة 3
فتح المادةتقوم لجنة خاصة وفقا للكيفيات المحددة في المادة 8 أدناه بتنظيم الاختبارات التطبيقية والشفوية المتعلقة بامتحانات التثبيت.
المادة 4
فتح المادةيعين مفتش أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى ومديرو التربية بالولايات، أعضاء اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه، بناء على اقتراح من المفتشين المعنيين وطبقا للرزنامة التي يحددونها .
المادة 5
فتح المادةيتكفل مفتش أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى ومديرو التربية بالولايات بإعداد قائمة المترشحين لامتحان التثبيت وفقا لرتبهم وتخصصهم المطابق لمادة التدريس، وإرسالها إلى المفتشين المعنيين الذين يتعين عليهم إجراء امتحانات التثبيت بعد الثلاثي الأول الذي يلي تاريخ تنصيب الموظفين المعلمين المعنيين.
المادة 6
فتح المادةيعلم المترشحون بتاريخ امتحان التثبيت قبل أسبوع على الأقل من زيارة اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةترسل اللجنة تقريرها، بعد أن يوقع عليه أعضاؤها ، إلى المصالح المختصة لمفتشية أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى أو لمديرية التربية خلال الخمسة عشر يوما (15) التي تلي زيارة اللجنة.
وينبغي أن يتضمن التقرير المذكور خلاصة تنص بوضوح على علامة المترشح وتقييمه.
المادة 8
فتح المادةيحدّد الجدول الملحق بهذا القرار أسلاك الموظفين المعلمين المعنيين وتشكيلة أعضاء اللجنة المكلفة بالاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان التثبيت وطبيعة هذه الاختبارات.
المادة 9
فتح المادةيخضع الموظفون المعلمون المنصوص عليهم في المادة 2 (الفقرة الثانية) لاختبارات كتابية للقبول واختبارات تطبيقية وشفوية للنجاح النهائي، ولا يجوز إجراء الاختبارات التطبيقية والشفوية إلا على المعلمين الذين تحصلوا في الاختبار الكتابي على معدل يساوي أو يفوق 20/10
المادة 10
فتح المادةيحدّد تاريخ الاختبارات الكتابية وزير التربية الوطنية بالنسبة لسلك الأساتذة المهندسين، ومفتش أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى ومديرو التربية بالنسبة لسلك الأساتذة المرسمين في التعليم الأساسي.
المادة 11
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية موضوعين وللمترشح حق الاختيار بينهما :
(أ) اختبار البيداغوجيا العامة يتضمن تحليل أو مناقشة نص، الغرض منه تقويم الثقافة البيداغوجية للمترشح، مدته ثلاث (3) ساعات، المعامل 1.
(ب) اختبار البيداغوجيا الخاصة يتضمن موضوعا أو مجموعة من الأسئلة تتناول المناهج التقنية والطرق البيداغوجية المطبقة في المادة أو المواد التعليمية، مدته ثلاث (3) ساعات، المعامل 1.
المادة 12
فتح المادةتتشكّل اللجنة المكلفة بالمداولات في الاختبارات الكتابية من :
(أ) بالنسبة لسلك الأساتذة المهندسين :
مفتش أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى أو مدير التربية، رئيسا، مفتش التربية والتكوين في كل اختصاص يتعلق بالامتحان، عضوا أستاذين مهندسين مثبتين، عضوين.
(ب) بالنسبة لسلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي :
مفتش أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى أو مدير التربية، رئيسا،
- مفتش التربية والتعليم الأساسي في كل اختصاص يتعلق بالامتحان، عضوا أستاذين مجازين في التعليم الأساسي مثبتين، عضوين.
المادة 13
فتح المادةلا يعتبر ناجحا في الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان التثبيت إلا المترشحون المتحصلون على معدل يساوي أو يفوق 30 / .60
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 9 غشت سنة 1999.
وزير التربية الوزير المنتدب لدى الوطنية رئيس الحكومة المكلف بوبكر بن بوزيد بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي الملحق جدول أسلاك الموظفين المعلمين وتشكيلة أعضاء اللجنة المكلفة بالاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحانات التثبيت تشكيلة اللجنة المكلفة أسلاك التعليم بالاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان التثبيت مفتش التربية والتعليم الأساسي (رئيسا) معلم مساعد مدير ملحقة مدرسة أساسية (عضوا ) معلم مساعد مثبت (عضوا) مفتش التربية والتعليم الأساسي معلم مساعد للغة (رئيسا) الأجنبية مدير ملحقة مدرسة أساسية ( عضوا) معلم مساعد للغة الأجنبية مثبت (عضوا) معلم المدرسة مفتش التربية والتعليم الأساسي الأساسية (رئيسا) معلم الأقسام مدير ملحقة مدرسة أساسية (عضوا) المكيفة معلم مدرسة أساسية مثبت أو معلم - أقسام مكيفة مثبت (عضوا) معلم المدرسة مفتش التربية والتعليم الأساسي الأساسية للغة (رئيسا) الأجنبية مدير ملحقة مدرسة أساسية ( عضوا) معلم مدرسة أساسية للغة الأجنبية مثبت (عضوا) طبيعة الاختبارات التنقيط التطبيقية والشفوية
- ثلاثة دروس في قسم واحد في اللغة وفي التربية الرياضية من 40 وفي مادة من مواد الإيقاظ.
- اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20
- ثلاثة دروس مختلفة حول أنشطة اللغة الأجنبية. من 40
- اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتنظيم المدرسي. من 20م
- ثلاثة دروس في قسم واحد في اللغة وفي التربية الرياضية وفي مادة من مواد الايقاظ. من 40
- اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20 ثلاثة دروس مختلفة حول أنشطة اللغة الأجنبية. من 40
- اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20م أستاذ التعليم مفتش التربية والتعليم الأساسي -- درسان مختلفان في قسمين الأساسي (رئيسا) أستاذان للتعليم الأساسي مثبتان - (عضوين) مختلفين. من 40
- اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20 12 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الجدول الملحق (تابع) تشكيلة اللجنة المكلفة أسلاك التعليم بالاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان التثبيت أستاذ مجاز في مفتش التربية والتعليم الأساسي التعليم الأساسي (رئيسا) للطورين الأول مدير ملحقة مدرسة أساسية (عضوا) والثاني أستاذ مجاز في التعليم الأساسي مثبت (عضوا) أستاذ مجاز في مفتش التربية والتعليم الأساسي التعليم الأساسي (رئيسا) (للطور الثاني) مدير ملحقة مدرسة أساسية (عضوا) للغة الاجنبية أستاذان مجازان في التعليم الأساسي للغة الأجنبية مثبتان (عضوين) أستاذ مجاز في مفتش التربية والتعليم الأساسي التعليم الأساسي (رئيسا) للطور الثالث أستاذان مجازان في التعليم الأساسي مثبتان (عضوين) أستاذ تقني مفتش التربية والتكوين (رئيسا) للثانويات أستاذ تقني للثانويات رئيس ورشة أو رئيس أشغال (عضوا) أستاذ تقني للثانويات مثبت (عضوا) أستاذ تقني مفتش التربية والتكوين (رئيسا) للثانويات رئيس مدير مؤسسة للتعليم الثانوي التقني ورشة (عضوا) أستاذ تقني أستاذ تقني للثانويات رئيس ورشة للثانويات رئيس أورئيس أشغال (عضوا) أشغال طبيعة الاختبارات التنقيط التطبيقية والشفوية ثلاثة دروس في قسم واحد في اللغة وفي التربية الرياضية من 40 وفي مادة من مواد الإيقاظ. -- اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20
- ثلاثة دروس مختلفة في أنشطة اللغة الاجنبية. من 40
- اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20
- - درسان مختلفان في قسمين مختلفين. من 40
- اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20 درس في التعليم التطبيقي في الورشة. من 20 درس في التعليم النظري في القسم. من 20
- اختبار شفوي حول منهجية تدريس المادة والتشريع المدرسي. من 20
- زيارة الورشات لمعاينة شروط تنظيم العمل. من 40 محاورة المترشح حول التنظيم العام والتشريع المدرسي، . والتخصص. من 20 10 الجريدة الرسم العدد 67 12 جمادي الثانية عام 1420 ه الجدول الملحق (تابع) تشكيلة اللجنة المكلفة أسلاك التعليم بالاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان التثبيت أستاذ التعليم مفتش التربية والتكوين (رئيسا) طبيعة الاختبارات التنقيط التطبيقية والشفوية درسان مختلفان في قسم واحد الثانوي أستاذان للتعليم الثانوي مثبتان أو قسمين. من 40 (عضوين) أستاذ مهندس - مفتش التربية والتكوين (رئيسا)
- أستاذان مهندسان مثبتان (عضوين) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.