قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن تصنيف " المسرح الجهوي لقسنطينة " 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 25 أبريل سنة 2010 م يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمى " المسرح الجهوي لقسنطينة " ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى " المسرح الجهوي لقسنطينة " ما يأتي :
أ - شروط التصنيف : بدون شروط،
ب - الالتزامات : يضم المعلم التاريخي محلين تجاريين مستغلين كمقهى ومطعم تابعين لخواص،
ج - الارتفاقات : بدون ارتفاقات.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية قسنطينة بغرض نشره في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة .2010 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.