قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1413 الموافق 17 مارس سنة 1993 كهربائية. يتضمن انشاء مقر دائرة رسم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على انجاز المنشات الكهربائية التالية وذلك طبقا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه.
توسيع المركز 30/60 ك - ف ببرج بوعريريج 220 ك - ف .الى
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1413 الموافق 17 مارس سنة 1993 حسن مفتي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.