قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 ، غازية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على انجاز المنشأة الغازية التالية وذلك طبقا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 90 411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه.
- قناة ذو الضغط العالي ( 70 بار ) تربط بين القناة التي تمون مدينة تلمسان ومركز تمدد الغاز المبرمج بوحدة الاجر " مازاري " بجنوب مدينة الرمشي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 حسن مفتي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.