مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.