مرسوم رئاسي رقم 17-144 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تقليد رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامها
مرسوم رئاسي رقم 17-144 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تقليد رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-305
مرسوم رئاسي رقم 19-305 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. 4
-
قرار
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.