مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيسة المحكمة الإدارية بالجزائر
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيسة المحكمة الإدارية بالجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.