مرسوم تنفيذي رقم 04-374 مؤرخ في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية 16 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد 19
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره واحد وثمانون مليونا وتسعمائة وعشرون ألف دينار (81.920.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الفرع الأول — الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة وفي الباب رقم 32-12 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة – معاش الخدمة والأضرار الجسدية".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره واحد وثمانون مليونا وتسعمائة وعشرون ألف دينار (81.920.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الفرع الأول — الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 31-02 "الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 نوفمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.