قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1425 الموافق 28 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 30
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1425 الموافق 28 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 30
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.