مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-392 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين…………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-388 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1427 الموافق 9 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-389 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1427 الموافق 9 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-390 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1427 الموافق 9 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-391 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1427 الموافق 9 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………….. 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري م شترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة وكيفيات عملها………………………………………………. 12 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري م شترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للطرق والطرق السريعة وكيفيات عملها………………………………….. 14 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري م شترك م ؤرخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتنمية الفلاحية وكيفيات عملها……………………………………………………. 15 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية وكيفيات عملها…………………………. 17 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1427 الموافق 4 سبتمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للأملاك والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى وكيفيات عملها……………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1427 الموافق 4 سبتمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الأثرية والتاريخية وكيفيات عملها……………………………………… 20 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّعليم العالي والبحث وكيفيات عملها……………………………………. 21
20 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 12 نوفمبر سنة 2006 م مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 06-392 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 102 (الفقرة 3) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المت علّق بنظام الانت خابات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المواد 122 و 123 و 124 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تستدعى الهيئة الانتخابية يوم الخميس 28 ديسمبر سنة 2006 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. المادّة 2 : تتكوّن الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي للولاية وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-388 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1427 الموافق 9 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية، تنظيميّة
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-310 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمت ضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره خمسة ملايين وسبعمائة ألف دينار 5.700.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ي خصص لمي زاني ة سنة 2006 اعتم اد قدره خمسة ملايين وسبعمائة ألف دينار 5.700.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّ ف وزي ر المالي ة بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1427 الموافق 9 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 20 شوّال عام 1427 ه 4 12 نوفمبر سنة 2006 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية- التعويضات والمنح ا لمختلفة……. 4.500.000 مجموع القسم الأول 4.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية- تسديد النفقات………………….. 1.200.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 5.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.700.000 مجموع الفرع الخامس 5.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.700.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للأملاك الوطنية - تسديد النفقات………………………. 1.200.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.200.000
20 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 5 الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) للدولة الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية- المنح العائلية……………………. 4.500.000 مجموع القسم الثالث 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.500.000 مجموع الفرع الخامس 5.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.700.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-389 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1427 الموافق 9 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-313 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2006 اعت ماد قدره مليار وثمانمائة وثلاثة وثمانون مليونا وسبعمائة ألف دينار 1.883.700.000( دج) مقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اعت م اد ق دره مليار وثمانمائة وثلاثة وثمانون مليونا وسبعمائة ألف دينار 1.883.700.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1427 الموافق 9 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 20 شوّال عام 1427 ه 6 12 نوفمبر سنة 2006 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-42 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات………………. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-60 إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين…………………………………. 13.000.000 مجموع القسم السادس 13.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 إعانة للمجلس الوطني للتربية والتكوين…………………………………. 5.700.000 مجموع القسم السابع 5.700.000 مجموع العنوان الثالث 23.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 23.700.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية………………….. 40.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة……… 270.000.000 مجموع القسم الأول 310.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………….. 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 330.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 330.000.000
20 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 7 12 نوفمبر سنة 2006 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………….. 850.000.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………….. 400.000.000 مجموع القسم الأول 1.250.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية…………………………………………………… 280.000.000 مجموع القسم الثالث 280.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.530.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.530.000.000 مجموع الفرع الأول 1.883.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.883.700.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………… 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 20 شوّال عام 1427 ه 8 12 نوفمبر سنة 2006 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا…………………………………. 18.700.000 مجموع القسم السادس 18.700.000 مجموع العنوان الثالث 23.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 23.700.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………… 15.000.000 مجموع القسم الأول 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الأجور الرئيسية……………………………………………………………. 650.000.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الأجور الرئيسية………………………………………………. 700.000.000 مجموع القسم الأول 1.350.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية………………………………………………………………… 200.000.000 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي…………………………………………………………. 145.000.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي……………………………………………. 150.000.000 مجموع القسم الثالث 495.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.845.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.845.000.000 مجموع الفرع الأول 1.883.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.883.700.000
20 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2006 م مرسوم تنفيذيّ رقم 06-390 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1427 الموافق 9 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-47 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره خمسمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار 534.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين، الفرع الأول - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 36-03 “إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2006 اعت م اد ق دره خمسمائ ة وأربع ة وثلاثون مليون دينار 534.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين، الفرع الأول - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول وفي الب اب رقم 36-05 “إعان ات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني”. الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالي ة ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1427 الموافق 9 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 9 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-391 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1427 الموافق 9 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-53 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره واحد وثمانون مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار 81.520.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد ق دره واحد وثمانون مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار 81.520.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزي ر الشب اب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1427 الموافق 9 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 20 شوّال عام 1427 ه 10 12 نوفمبر سنة 2006 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-81 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية……………. 4.645.000 مجموع القسم الأول 4.645.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-81 الإدارة المركزية - تسديد نفقات المتعاونين……………………………….. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-14 إعانة للمركز الوطني لإعلام الشبيبة والرياضة………………………….. 15.400.000 36-51 إعانة للمركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة……. 19.375.000 مجموع القسم السادس 34.775.000 مجموع العنوان الثالث 47.420.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 47.420.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية………………….. 33.100.000 مجموع القسم الأول 33.100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار……………………………… 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 34.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 34.100.000 مجموع الفرع الأول 81.520.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 81.520.000
20 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 11 12 نوفمبر سنة 2006 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية………………………………………… 3.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………….. 3.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية……………………………….. 28.000.000 مجموع القسم السادس 28.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………… 25.000.000 مجموع القسم الأول 25.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………………. 520.000 مجموع القسم الثاني 520.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 20 شوّال عام 1427 ه
الجدول رقم الأبواب العناوين القسم الثالث 12 نوفمبر سنة 2006 م “ب” (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح القسم الرابع العائلية………………………. 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 41.520.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 41.520.000 مجموع الفرع الأول 81.520.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 81.520.000 قرارات،مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة وكيفيات عملها. إنّ وزير الطاقة والمناجم، ووزير التّهيئة العمرانية و البيئة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 96-215 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01-09 المؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق ا لمخطّطات التّوجيهية الق طاعية لل بنى التّحتية الك برى و الخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية و مجال تطبيقها ومحتواها و كذا القواعد الإجرائيّة المطبّقة عليها، لاسيّما المادّتان 2 و 4 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة وكيفيات عملها.
20 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2006 م المادة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة الموضوعة لدى الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، الأمين العامّ لوزارة الطاقة والمناجم. تتشكّل اللّجنة المركزيّة مما يأتي : بعنوان الإدارة المكلّفة بالطاقة والمناجم :
- مدير الكهرباء،
- مدير المنتوجات البترولية،
- مدير الدراسات والاستراتيجيات وإعادة الهيكلة،
- مدير الأملاك الطاقوية والمنجمية،
- الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، أو ممثله،
- الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز”، أو ممثله،
- الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسويق المنتوجات البترولية وتوزيعها “نافتال”، أو ممثله،
- الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتكرير البترول “نافتاك”، أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وتبرير استعمال الطاقة،
- رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات،
- رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات،
- رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
- رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
- مدير الاستقباليّة والبرمجة والدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
- مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق. بعنوان الإدارات الأخرى :
- ممثل وزير الدّاخلية و الجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 13 يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادة 3 : تكلف اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي الذي تعده وزارة الطاقة والمناجم، والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي التّي تراها ضرورية. المادة 4 : تتولى مصالح وزارة الطاقة والمناجم أمانة اللّجنة المركزيّة. المادة 5 : تجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر(51) يوما قبل تاريخ الاجتماع. المادة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلا إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 7 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. ترسل المحاضر إلى وزير الطاقة والمناجم وإلى وزير التهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر (15) يوما . المادة 8 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادة 9 : يحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :
- مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
- مرحلة الاستشارة: إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
- مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
- مرحلة الإتمام: إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006 المادة 10 : تعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير الطاقة والمناجم وزير التهيئة العمرانية والبيئة شكيب خليل شريف رحماني وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للطرق والطرق السريعة وكيفيات عملها. إنّ وزير الأشغال العمومية، و وزير التّهيئة العمرانية و البيئة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 2000-328 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة الأشغال العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01-09 المؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق ا لمخطّطات التّوجيهية القطاعية للبنى التّحتية الكبرى و الخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية و مجال تطبيقها ومحتواها و كذا القواعد الإجرائيّة المطبّقة عليها، لاسيّما المادّتان 2 و 4 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 و المذكور أعلاه، الجزائريّة / العدد 71 20 شوّال عام 1427 ه 12 نوفمبر سنة 2006 م يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للطرق والطرق السريعة وكيفيات عملها. المادة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للطرق والطرق السريعة الموضوعة لدى الوزير المكلف بالأشغال العمومية، الأمين العامّ لوزارة الأشغال العمومية. تتشكّل اللّجنة المركزيّة مما يأتي : بعنوان الإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية :
- مدير التّخطيط والتنمية،
- مدير الطرق،
- مدير استغلال الطرق وصيانتها،
- مدير البحث والاستشراف،
- مدير الشؤون القانونية والمنازعات،
- المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات،
- المدير العام للجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات،
- المدير العام للهيئة الوطنية للرّقابة التقنية على الأشغال العمومية. بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
- مدير الاستقباليّة و البرمجة و الدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
- مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق. بعنوان الإدارات الأخرى :
- ممثل وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة و التّنمية الرّيفية. يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادة 3 : تكلف اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للطرق والطرق السريعة بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي الذي تعده وزارة الأشغال العمومية والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي التّي تراها ضرورية.
20 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2006 م المادة 4 : تتولى مصالح وزارة الأشغال العمومية أمانة اللّجنة المركزيّة. المادة 5 : تجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر( )15 يوما قبل تاريخ الاجتماع. المادة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية ( )8 أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 7 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. ترسل المحاضر إلى وزير الأشغال العمومية وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر( )15 يوما. المادة 8 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادة 9 : يحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :
- مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي: إلى غاية 30 أبريل سنة 2006،
- مرحلة الاستشارة: إلى غاية 31 مايو سنة 2006،
- مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 يونيو سنة 2006،
- مرحلة الإتمام: إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006 المادة 10 : تعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للطرق والطرق السريعة نظامها الدّاخلي وتصادق عليه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير الأشغال العمومية وزير التهيئة العمرانية والبيئة عمار غول شريف رحماني للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 15 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري م شترك م ؤرخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتنمية الفلاحية وكيفيات عملها. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، و وزير التّهيئة العمرانية والبيئة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 2000-149 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01-09 المؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق ا لمخطّطات التّوجيهية القطاعية للبنى التّحتية الكبرى والخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية و مجال تطبيقها ومحتواها و كذا القواعد الإجرائيّة المطبّقة عليها، لاسيّما المادّتان 2 و 4 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتنمية الفلاحية وكيفيات عملها. المادة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتنمية الفلاحية الموضوعة لدى الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، الأمين العامّ لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. تتشكّل اللّجنة المركزيّة مما يأتي :
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بعنوان الإدارة المكلّفة بالفلاحة والتنمية الريفية :
- المدير العام للغابات،
- ممثل الوزير المنتدب المكلّف بالتنمية الريفية،
- مدير التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة،
- مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته،
- مدير التنظيم العقاري وحماية الأملاك،
- مدير البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية،
- مدير الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية،
- ممثل السلطة البيطرية،
- ممثل سلطة الصحة النباتية،
- ممثل السلطة التقنية النباتية. بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
- مدير الاستقباليّة و البرمجة و الدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
- مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
- المدير العام للبيئة. بعنوان الإدارات الأخرى :
- ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- مدير الري الفلاحي بوزارة الموارد المائية،
- مدير الدراسات وتهيئات الري بوزارة الموارد المائية. يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادة 3 : تكلف اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتنمية الفلاحية بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي الذي تعده وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي التّي تراها ضرورية. المادة 4 : تتولى مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أمانة اللّجنة المركزيّة. المادة 5 : تجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. الجزائريّة / العدد 71 20 شوّال عام 1427 ه 12 نوفمبر سنة 2006 م يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر(51) يوما قبل تاريخ الاجتماع. المادة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا ( 2/3 ) أعضائها على الأقل حاضرين. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 7 : : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. ترسل المحاضر إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادة 8 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادة 9 : يحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :
- مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي: إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
- مرحلة الاستشارة : إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
- مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
- مرحلة الإت مام : إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006 المادة 10 : تعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتنمية الفلاحية نظامها الدّاخلي وتصادق عليه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة .2006 وزير الفلاحة وزير التهيئة والتنمية الريفية العمرانية والبيئة السعيد بركات شريف رحماني
20 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2006 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية وكيفيات عملها. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، و وزير التّهيئة العمرانية والبيئة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 2000-149 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01-09 المؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق ا لمخطّطات التّوجيهيّة القطاعية للبنى التّحتية الكبرى و الخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية و مجال تطبيقها ومحتواها و كذا القواعد الإجرائيّة المطبّقة عليها، لاسيّما المادّتان 2 و 4 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطط التّوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية وكيفيات عملها. المادّة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية الموضوعة لدى الوزير المكلف بالفلاحة، الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. تتشكّل اللّجنة المركزيّة مما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 بعنوان الإدارة المكلّفة بالفلاحة والتنمية الريفية :
- المدير العام للغابات،
- المدير العام للوكالة الوطنية لحماية الطبيعة،
- المحافظ السامي لتطوير السهوب،
- محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
- المدير المكلف بالحظائر الوطنية بالمديرية العامة للغابات،
- ممثل السلطة البيطرية،
- ممثل السلطة الصحية للنباتات. بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
- المدير العام للبيئة،
- مدير الاستقبالية والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
- مدير الحفاظ على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية،
- المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،
- المدير العام للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية،
- المدير العام للمحافظة الوطنية للساحل. بعنوان الإدارات الأخرى :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلّف بالثقافة،
- ممثل الوزير المنتدب المكلّف بالبحث العلمي. يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادّة 3 : تكلف اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي الذي تعده وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي التّي تراها ضرورية. المادّة 4 : تتولى مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أمانة اللّجنة المركزيّة. المادّة 5 : تجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع. المادّة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا ( 2/3 ) أعضائها على الأقل حاضرين. و في حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية ( 8 ) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 7 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. ترسل المحاضر إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما. المادّة 8 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 9 : يحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :
- مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي: إلى غاية 31 يوليو سنة .2006
- مرحلة الاستشارة : إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
- مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
- مرحلة الإتمام: إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006 المادّة 10 : تعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمجالات المحمية نظامها الدّاخلي وتصادق عليه. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة .2006 وزير الفلاحة وزير التهيئة والتنمية الريفية العمرانية والبيئة السعيد بركات شريف رحماني الجزائريّة / العدد 71 20 شوّال عام 1427 ه 12 نوفمبر سنة 2006 م وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1427 الموافق 4 سبتمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للأملاك والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى وكيفيات عملها. إنّ وزيرة الثقافة، ووزير التّهيئة العمرانية والبيئة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01-09 المؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-80 المؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق ا لمخطّطات التّوجيهيّة القطاعية للبنى التّحتية الكبرى و الخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية و مجال تطبيقها ومحتواها و كذا القواعد الإجرائيّة المطبّقة عليها، لاسيّما المادّتان 2 و 4 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للأملاك والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى وكيفيات عملها. المادّة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للأملاك والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى الموضوعة لدى الوزير المكلف بالثقافة، الأمين العام لوزارة الثقافة. تتشكّل اللّجنة المركزيّة مما يأتي :
20 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2006 م بعنوان الإدارة المكلّفة بالثقافة :
- مدير الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي،
- مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي،
- مدير حفظ التراث الثقافي وترميمه،
- مدير تطوير الفنون وترقيتها،
- مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني،
- مدير الكتاب والمطالعة العمومية،
- المدير العام للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية، بعنوان الإدارة المكلّفة بتهيئة الإقليم :
- مدير الاستقباليّة و البرمجة و الدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
- مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق،
- مدير المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية. بعنوان الإدارات الأخرى :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلّف بالأوقاف،
- ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة. يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادّة 3 : تكلف اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للأملاك والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي الذي تعده وزارة الثقافة والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي التّي تراها ضرورية. المادّ ة 4 : تتولى مصالح وزارة الثقافة أمانة اللّجنة المركزيّة. المادّة 5 : تجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع. المادّة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا ( 2/3 ) أعضائها على الأقل حاضرين. و في حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية ( 8 ) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 7 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. ترسل المحاضر إلى وزير الثقافة وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر ( )15 يوما. المادّة 8 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 9 : يحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :
- مرحلة إعداد مشاريع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي: إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
- مرحلة الاستشارة : إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
- مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
- مرحلة الإتمام: إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006 المادّة 10 : تعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للأملاك والخدم ات والتجهي زات الثقافي ة الكبرى نظامها الدّاخلي وتصادق عليه. المادّ ة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1427 الموافق 4 سبتمبر سنة .2006 وزيرة الثقافة وزير التهيئة العمرانية والبيئة خليدة تومي شريف رحماني
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1427 الموافق 4 سبتمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الأثرية والتاريخية وكيفيات عملها. إنّ وزيرة الثّقافة، و وزير التّهيئة العمرانية والبيئة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01-09 المؤرّخ 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-80 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة الثّقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق ا لمخطّطات التّوجيهيّة القطاعية للبنى التّحتية الكبرى و الخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية و مجال تطبيقها ومحتواها و كذا القواعد الإجرائيّة المطبّقة عليها، لاسيّما المادّتان 2 و 4 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطط التّوجيهي القطاعي للمناطق الأثرية والتاريخية وكيفيات عملها. المادّ ة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الأثرية والتاريخية الموضوعة لدى الوزير المكلف بالثقافة، الأمين العام لوزارة الثقافة. تتشكّل اللّجنة المركزيّة مما يأتي : بعنوان الإدارة المكلّفة بالثقافة :
- مدير الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي، الجزائريّة / العدد 71 20 شوّال عام 1427 ه 12 نوفمبر سنة 2006 م
- مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي،
- مدير حفظ التراث الثقافي وترميمه،
- المدير العام للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية. بعنوان الإدارة المكلّفة بتهيئة الإقليم :
- مدير الاستقباليّة والبرمجة و الدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
- مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق،
- مدير المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية. بعنوان الإدارات الأخرى :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلّف بالأوقاف،
- ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة. يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادّة 3 : تكلف اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الأثرية والتاريخية بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي الذي تعده وزارة الثقافة والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي التّي تراها ضرورية. المادّ ة 4 : تتولى مصالح وزارة الثقافة أمانة اللّجنة المركزيّة. المادّة 5 : تجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع. المادّة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا ( 2/3 ) أعضائها على الأقل حاضرين.
20 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2006 م و في حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية ( 8 ) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 7 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. ترسل المحاضر إلى وزير الثقافة وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر( )15 يوما. المادّة 8 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 9 : يحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :
- مرحلة إعداد مشاريع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي: إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
- مرحلة الاستشارة : إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
- مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
- مرحلة الإتمام : إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006 المادّة 10 : تعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الأثرية والتاريخية نظامها الدّاخلي وتصادق عليه. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1427 الموافق 4 سبتمبر سنة .2006 وزيرة الثقافة وزير التهيئة العمرانية والبيئة خليدة تومي شريف رحماني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّعليم العالي والبحث وكيفيات عملها. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و وزير التّهيئة العمرانية والبيئة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 21
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01-09 المؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-01 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق ا لمخطّطات التّوجيهية القطاعية للبنى التّحتية الكبرى والخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية و مجال تطبيقها ومحتواها و كذا القواعد الإجرائيّة المطبّقة عليها، لاسيّما المادّتان 2 و 4 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطط التّوجيهي القطاعي للتعليم العالي والبحث وكيفيات عملها. المادّة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتعليم العالي والبحث الموضوعة لدى الوزير المكلّف بالتّعليم العالي والبحث العلمي، الأمين العام لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي. تتشكّل اللّجنة المركزيّة مما يأتي : بعنوان الإدارة المكلّفة بالتّعليم العالي والبحث العلمي :
- مدير البحث العلمي و التّطوير التّكنولوجي،
- مدير الشّبكات و أنظمة الإعلام والاتصال الجامعية،
- مدير التّنمية و الاستشراف،
- مدير الدّراسات لما بعد التّدرج والبحث والتّكوين،
- مدير التّكوين العالي في مرحلة التّدرّج.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 20 شوّال عام 1427 ه
بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
- مدير الاستقباليّة والبرمجة والدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
- مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
- مدير المحافظة على التنوع البيولوجي و الوسط الطّبيعي والمواقع والمناظر الطّبيعيّة. بعنوان الإدارات الأخرى :
- ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلّف بالسّكن. يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادّة 3 : تكلّف اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّعليم العالي والبحث بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي الذي تعده وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي التي تراها ضرورية. المادّة 4 : تتولى مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمانة اللّجنة المركزيّة. المادّة 5 : تجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع. المادّة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا ( 2/3 ) أعضائها على الأقل حاضرين. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 12 نوفمبر سنة 2006 م و في حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية ( 8 ) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 7 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. ترسل المحاضر إلى وزير التّعليم العالي والبحث العلمي و إلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما. المادّة 8 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 9 : يحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :
- مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي: إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
- مرحلة الاستشارة : إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
- مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
- مرحلة الإتمام: إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006 المادّة 10 : تعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّعليم العالي والبحث نظامها الدّاخلي وتصادق عليه. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير التّعليم العالي وزير التهيئة والبحث العلمي العمرانية والبيئة رشيد حراوبية شريف رحماني مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة