مرسوم رئاسيّ رقم 06-392 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة الأولى
فتح المادةتستدعى الهيئة الانتخابية يوم الخميس 28 ديسمبر سنة 2006 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة 2
فتح المادةتتكوّن الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي للولاية وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- إعلان (2007)
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- إعلان (2007)
- قرار (2006)
- قرار (2006)
- + 1 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 07 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها في ولايتي الجلفة وقسنطينة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
-
إعلان
إعلان رقم 02 / إ.م د / 07 م ؤرخ في 20 ذي الح جّة ع ام 1427 الم وافق 9 يناير سنة 2007، يع دل ويتمم الإعلان رقم 01 / إ . م د / 07 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006، يُحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين ومميزاتها التقنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.