مرسوم تنفيذيّ رقم 06-390 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1427 الموافق 9 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره خمسمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار 534.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين، الفرع الأول - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 36-03 "إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2006 اعت م اد ق دره خمسمائ ة وأربع ة وثلاثون مليون دينار 534.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين، الفرع الأول - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول وفي الب اب رقم 36-05 "إعان ات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني".
الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالي ة ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1427 الموافق 9 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.