مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرة المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بسعيدة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرة المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بسعيدة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيدة دليلة بن فريحة، زوجة منصوري، بصفتها مديرة للمعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بسعيدة، لتكليفها بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.