مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1428 الموافق 20 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ الأمين التّنفيذيّ للجن ة الوزاري ة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1428 الموافق 20 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ الأمين التّنفيذيّ للجن ة الوزارية المشترك ة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها (استدراك).
الجريدة الرّسميّة - العدد 74 الصادر في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة .2007 الصفحة 16 - السطر .6 تحذف عبارة : "بناء على طلبه".
(الباقي بدون تغيير).
19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.