مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1428 الموافق 20 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ الأمين التّنفيذيّ للجن ة الوزاري ة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.