مرسوم رئاسي رقم 13-82

مرسوم رئاسي رقم 13-82 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1434 الموافق 31 يناير سنة 2013، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني " بعد الوفاة"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.