مرسوم رئاسي رقم 13-83
مرسوم رئاسي رقم 13-83 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1434 الموافق 31 يناير سنة 2013، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني للفنان أحمد بن تونس.
المادة 2
فتح المادةينشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1434 الموافق 31 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.