مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّنان تعيين كاتبين عامين لبلديتين في ولايتين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.