مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بدرارية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بدرارية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.