قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 الذي يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.