قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 الذي يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول ف براير سنة 2011 وال مذكور أعلاه، بمطة تحرر كما يأتي :
"المادة 2 : - .............................................
- الصفقات المتعلقة بصيانة المصاعد".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة .2013 وزير السكن والعمران وزير المالية عبد المجيد تبون كريم جودي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 10-236
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.