مرسوم رقم 75-34 مؤرخ في 16 صفر عام 1305 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 73-79 27 فبراير سنة 1975 يتضمن كيفيات تقسيم الاصول بين الولايات القديمة والجديدة . والحصوم المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 297 1973 والمتضمن أحداث مدارس التكوين شبه الطبي . 300
المادة الأولى
فتح المادةيجب أن يتم التقسيم بين الولايات القديمة والجديدة في 31 ديسمبر سنة 1974 بالنسبة للعمليات المتعلقة بالذمة المالية، وفي أول أبريل سنة 1975 بالنسبة للعمليات المالية .
الباب الاول — احكام حول تقسيم الاصول
المادة 2
فتح المادةتصير كل الاملاك العقارية التابعة للولاية ، والمخصصة منها أو غير المخصصة للاستعمال العمومي والواقعة في كل من اقليم الولايات الجديدة، ملكا لهذه الولايات بدون تعويض
المادة 3
فتح المادةتبقى سندات الريع التي تملكها الولايات القديمة ملكا لهذه الاخيرة
المادة 4
فتح المادةتقسم أتاوات أشغال الاملاك العمومية التابعة للولاية، بين الولايات تبعا لموقع الامتياز الذي أعطى حقا في هذه الاتاوات .
ويتم تحصيل هذه الاتاوات ابتداء من أول يناير سنة 1975 بطلب من كل من الولاية المعنية .
المادة 5
فتح المادةيوزع الفائض الصافي المتوفر والخاص بقسم التسيير والمحصل عليه في نهاية السنة المالية 1974، بين مختلف الولايات حسب نسبة المنتجات الجبائية المستعملة لتحضير الميزانيات الاولية لسنة 1975.
المادة 6
فتح المادةتوزع الاعتمادات غير المستعملة الخاصة ببرامج التجهيز المنجزة الناتجة عن السنة المالية 1974 وما قبلها، حسب نسبة المنتجات الجبائية المستند عليها في تحضير الميزانيات الأولية لسنة 1975 •
المادة 7
فتح المادةتنقل برامج التجهيز التي هي في صدد التحقيق، عند نهاية السنة المالية 1974، والواقعة في اقليم الولايات الجديدة، الى ولاة هذه الولايات الذي يجب أن يقوم بانجازها.
المادة 8
فتح المادةتصير الدراسات والاتاوى المحققة من قبل الولايات القديمة وهي تخص الولايات الجديدة ملكا لهذه الاخيرة. 298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه
الباب الثاني — أحكام حول تقسيم الخصوم
المادة 9
فتح المادةان تقسيم رصيد الاقتراض الواجب تسديده عند نهاية السنة المالية 1974، بين الولايات القديمة والجديدة يحدد بالرجوع الى موضوع الاقتراض
المادة 10
فتح المادةتحدد بموجب نص لاحق كيفيات تطبيق هذه الاحكام .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 • هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.