قرار
قرار رقم 01 / ق.م د / 03 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1423 الموافق 12 يناير سنة 2003، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
قرار رقم 01 / ق.م د / 03 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1423 الموافق 12 يناير سنة 2003، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.