مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب عبد القادر زروقي، بعد شغور مقعده بسبب وفاته، بالمترشح عابد مخطاري.
المادة 2
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1423 الموافق 12 يناير سنة 2003.
رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري :
علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي، محمد فادن غنية لبيض، المولودة مقلاتي خالد دهينة. 24 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2003 م وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.