مرسوم رقم 74 165 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة 803
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعون ألف دينار (400000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة وفي الباب 34 06 «طبع ونشر الكتيبات السياسية والثقافية .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعون ألف دينار (400000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة وفى الباب 34-32 الفنون الجميلة - الادوات والاثاث
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاخبار والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.