مرسوم رقم 74 155 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 63-85 المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 والمتضمن قمع مخالفات التشريع الخاص باكتساب الاسلحة - والذخائر والمفرقعات وحيازتها وصنعها والمرسوم رقم 63-399 المؤرخ في 7 اكتوبر سنة 1963 والمتضمن تصنيف العتاد الحربي والاسلحة والذخائر غير المعتبرة كأعتدة حربية . 800
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 63-85 المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 والمادة 2 من المرسوم رقم 63 399 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 المشار اليهما أعلاه، كما يلى :
«الصنف 8 :
أ - الاسلحة والذخائر والعتاد الحربي من كل نوع وصنف والمتصلة بحرب التحرير الوطني
ب - الاسلحة والذخائر التاريخية الخاصة بجمع التحف .
المادة 2
فتح المادةتتمم وتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 63-85 المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 المشار اليه أعلاه، بفقرة ثانية وثالثة تحرر كما يلى :
وعلاوة على هذا لا يطبق هذا الحظر على ممتلكي الاسلحة والذخائر من الصنف الثامن الفقرة (أ (أ) مدة سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ان لحائزى الاسلحة والذخائر المذكورة أعلاه، الحق في التنازل عنها للمتحف الوطني للمجاهد ستوضح تعليمات صادرة عن وزير قدماء المجاهدين عند الضرورة، كيفيات استلام وجمع واجراء عملية الجرد على الاسلحة والذخائر المذكورة أعلاه . .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-85
- مرسوم رقم 63-399
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 63-85 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.