مرسوم رقم 74 164 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل. 802
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره الحجة عام خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية العدل في الباب II 33 II 33 «المصالح القضائية الاجور لسنة 1974 ولاسيما المادة 12 منه ،
- - الرئيسية ..
الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 33 - OI «الادارة المركزية - المنح العائلية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.