مرسوم رقم 74-163 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 802
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي البابين المبينين في الملحق «أ» المرفق بهذا المرسوم .
وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى 1965 و 18 مائة ألف دينار (100.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الداخلية والمتضمنين وفى الباب 34-92 الادارة المركزية – الايجارات» .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما الحجة عام يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
لسنة 1974 ولاسيما المادة 12 منه ، وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 24-18 المؤرخ في 6 محرم | يوليو سنة 1974 • ام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن رقم الابواب 02-34 الادارة المركزية - توزيع هواري بومدين الملحق «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادوات والاثاث المادة الاولى - الشراءات) 50.000 القسم الخامس اشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة واصلاح العمارات المادة الاولى 50.000 الادارة المركزية) مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية . 100.000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.