مرسوم رئاسيّ رقم 08-50 مؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة واستعمالها واستبدالها، الموقّع بالجزائر في 5 غشت سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة واستعمالها واستبدالها، الموقّع بالجزائر في 5 غشت سنة 2007، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة واستعمالها واستبدالها إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تسهيل السير على طرقات البلدين والحفاظ على سلامة المرور، واقتناعا بالفوائد التي يمثلها إبرام اتفاق بين البلدين حول استعمال واستبدال رخص السياقة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يعت رف الط رفان المتع اقدان ب رخص السياق ة الس اري ة المفع ول وغي ر المؤقت ة المسلمة من قبل السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر حسب التشريع المعمول ب ه لدى هذا الط رف وذلك لف ائدة الح اصل ين ع لى رخص سياق ة والمقيم ين ع لى أراضيه ا. ويشم ل هذا الاعت راف المتبادل استعمال واستب دال هذه الرخص للسياقة.
المادّة 2 تفقد رخصة السياقة المسلمة من السلطات المختص ة لأحد الطرفين المتعاقدين صلاحيتها لغاي ة السي ر على طرق ات الطرف المتعاقد الآخر بعد سنة من تاريخ الحصول على الإقام ة لدى هذا الطرف المتع اقد. ويعتبر تاريخ الإصدار الفعلي لوثيقة الإقام ة كتاريخ للحصول على الإقامة.
المادة 3
فتح المادةلا ينطب ق تحديد المدّة الواردة بالمادّة السابق ة على الأشخاص التابعين للبعثات الدّبلوماسية والقنصلية والمستثمرين الحاملين لجنسي ة أحد الطرفين المتع اقدين والمقيمين ل دى الطرف المتع اقد الآخ ر والحاملين لبطاق ة خاص ة تثبت صفتهم تكون سارية المفعول ومسلمة من قبل السلطات ا لمختصة.
المادة 4
فتح المادةلتفسير مواد هذا الاتفاق، يراد ب "إقامة" ما هو معروف ومطبّق من قب ل كلا الط رفين المتعاقدين طبقا لتشريعاتهما النافذة.
المادة 5
فتح المادةعن د حصول ص احب رخص ة سياق ة مسلم ة م ن قب ل أحد الطرف ين المتع اقدين على الإق امة لدى الطرف المتعاقد الآخر، يمكنه استبدال رخصته دون إجراء امتحان. 17 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2008 م ولا تعفي هذه الإمكانية طالب استبدال الرخصة من تق ديم شه ادة طبي ة تثبت قدرت ه على السياق ة إذا طلبت ذلك السلطة المختصة المعنية.
عندما تكون صلاحية رخصة السياقة مرتبطة بشرط حمل صاحبها آلات أو أطراف اصطناعية أو بتهيئة خاصة للعربة، لا يمكن الاعتراف بصلاحية الرخصة إلا عند توفر هذه الشروط.
المادة 6
فتح المادةتكون صلاحية كل رخصة سياقة مسلمة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على أرض الطرف المتعاقد الآخر مرتبطة بتوفر شرط السن الوارد بالتشريع الجاري به العمل لدى الطرفين المتعاقدين.
المادة 7
فتح المادةعند استبدال رخص ة سياق ة، تتم معادل ة أصناف رخص السياقة المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين بالاعتماد على ج داول المع ادلة الملحق ة بهذا الاتفاق. ويتم إتمام أو تعديل جداول المعادلة الملحقة بالاتفاق من طرف السلطات المختص ة التالية للطرفين المتعاقدين بواسطة تبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية :
أ) بالنسبة إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة النّقل - مديرية النّق ل الحضري وحركة المرور،
ب) بالنسبة إلى الجمهوريّة التونسية : وزارة النّقل - الإدارة العامة للنّقل البري.
المادة 8
فتح المادةالسلطات المختصة في مجال استبدال رخص السياقة هي التالية :
أ) بالنسبة إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الداخلي ة والجماعات المحلي ة - الولاية المعنية،
ب) بالنسبة إلى الجمهوريّة التونسية : وزارة النّقل - الوكالة الفنية للنّقل البري.
المادة 9
فتح المادةيمكن السلطات المختصة لأح د الطرفين المتعاقدين والتي تقوم باستب دال الرخص طلب معلومات من السلطة المختصة بالطرف المتعاقد الآخر حول صلاحية وصحة الرخصة.
وفي هذه الحالة، يرسل الطلب عبر القنوات الدبلوماسية وتقوم السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر بالرد على هذا الطلب في أقرب وقت ممكن وذلك عبر القنوات ذاتها.
المادة 10
فتح المادةعند استبدال رخص السياقة، تقوم السلطة المختصة لدى أحد الطرفين المتعاقدين بسحب رخص السياقة المستبدلة وإرجاعها إلى السلط ة المختص ة لدى الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 11
فتح المادةفي حالة ما إذا كانت هناك إشكاليات تتعلق بصلاحية الرخصة وصحتها، تقوم السلط ة المختص ة لدى كلا الطرفين المتعاقدين عند وصول رخص السياقة المطلوب استب دالها بإعلام الط رف المتع اقد الآخ ر في أقرب وقت ممكن عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 12
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بداية من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية.
ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا وعبر الطرق الدبلوماسية بقراره إنهاء العمل به. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف المتعاقد الآخر.
كما يمكن لكل طرف وفي أي وقت إبلاغ الطرف الآخ ر كتابي ا وعب ر الط رق الدبل وماسي ة رغبته في تعديل الاتفاق. وتدخل التعديلات المتوصّل إليها حيّز التّنفيذ طبقا للإجراءات الواردة بالفق رة الأولى من هذه المادّة.
وإثباتا لما تقدّم وقّع المندوبان المفوّضان هذا الاتفاق نيابة عن حكومتيهما.
حرّر ه ذا الاتفاق بالج زائر في 5 غشت سن ة 2007 في نسختين أصليتين باللّغة العربيّ ة لهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية عبد الرؤوف الباسطي عبد القادر مساهل كاتب الدولة لدى وزير الوزير المنتدب المكلف الشؤون الخارجية بالشؤون المغاربية مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية والعربية والإفريقية الملحق الأول جدول معادلة الرخص الصادرة في تونس صنف الرخصة في تونس أ 1 الدراجات النارية الصغيرة التي تتج اوز سعة إسطوانة والدراجات النارية ذات ثلاث صنف الرخصة العربات المسموح بسياقتها المعادلة في الجزائر لا تتج اوز سع ة أسطوانة محركها 50 سم 3 والمتوسطة أ 1 محركها 50 سم 3 دون تجاوز 125 سم 3 والع ربات الصغيرة أو أربع عجلات.
أ الدراجات النارية الكبيرة التي تتجاوز سعة أسطوانة محركها 125 سم .3 أ السيارات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء والتي لا يتجاوز عدد مقاعدها ثمانية (8) بدون اعتبار مقعد السائق ولا يتج اوز وزنها الإجمالي المرخص به ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوغرام 3500( كغ). ويمكن أن تقرن بسيارات هذا الصنف مجرورة :
ب - لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به سبعمائة وخمسين كيلوغراما 750( كغ). ب
- أو يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به سبعمائة وخمسين كيلوغراما 750( كغ) شريطة أن : * لا يتجاوز ال وزن الإجمالي للحمولة المرخص به للمجموعة ثلاث ة آلاف وخمسمائة كيلوغرام 3500( كغ). * لا يتجاوز الوزن الإجمالي المرخص به للمجرورة وزن العربة الجارة وهي فارغة.
ب + ه مجموعة العربات المتكونة من عربة جارة تندرج في تعريف الصنف "ب" ومجرورة ب + ه يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به سبعمائة وخمسين كيلوغراما 750( كغ) عندما :
- يتجاوز ال وزن الإجمالي للحمولة المرخص به للمجموع ة ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوغرام 3500( كغ).
- أو يتجاوز الوزن الإجمالي المرخص به للمجرورة وزن العربة الجارة وهي فارغة.
ج السيارات المعدة لنقل الأشياء والتي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به ثلاثة آلاف ج وخمسمائة كيلوغرام 3500( كغ). ويمكن أن تقرن بهذه السيارات مجرورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به سبعمائة وخمسين كيلوغراما 750( كغ).
ج + ه العربات المزدوجة والعربات المركبة ومجموعات الع ربات المتكون ة من ع رب ة جارة ج + ه تندرج في تعريف الصنف "ج" ومجرورة يفوق وزنها الإجمالي المرخص به سبعمائة وخمسين كيلوغراما 750( كغ).
د السيارات المعدة لنقل الأشخاص والتي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به ثلاثة آلاف د وخمسمائة كيلوغرام 3500( كغ). أو التي يفوق عدد مقاعدها ثمانية (8) بدون اعتبار مقعد السائق. ويمكن أن تقرن بهذه السيارات مجرورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به سبعمائة وخمسين كيلوغراما 750( كغ).
د + ه مجموعات العربات المتكونة من عربة جارة تندرح في تعريف الصنف "د" ومجرورة د + ه يفوق وزنها الإجمالي المرخص به سبعمائة وخمسين كيلوغراما 750( كغ).
د 1 سيارات النق ل العمومي للأشخاص من نوع "التاكسي" وسيارات الأجرة "لواج" - والنقل العمومي الريفي والتي لا يتجاوز عدد مقاعدها ثمانية (8) بدون اعتبار السائق.
ح العربات والمعدات الفلاحية. - الملحق 2 جدول معادلة الرخص الصادرة في الجزائر صنف الرخصة العربات المسموح في الجزائر أ الدراجات الج ارية بعرب ة جانبي ة العجلات ذات محرك أكثر من 125 سم .3 صنف الرخصة بسياقتها المعادلة في تونس وبدونها الدراجات الثلاثي ة أ أ 1 الدراجات النارية أو أية سيارات ذات أسطوانة من 50 إلى 125 سم .3 أ 1 ب السيارات الأقل من 10 مقاعد وزنها بحمولتها أقل من 3.500 كغ. ب ج سيارات البضائع ذات الحمولة أكثر من 3.500 كغ. ج د سيارات النقل العام (أكثر من 9 مقاعد).
د ه السيارات من صنف ب.ج.د تجر مقطورة وزنها أكثر من 750 كغ. ه و السيارات من صنف ب ذات إعداد خاص.
ب مع التنصيص على التهيئات اللازمة مراسيم تنظيميّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.