مرسوم تنفيذي رقم 08-60 مؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن التدابير الانتقالية لتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمب ر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
المادة الأولى
فتح المادةبصف ة انتقالي ة وفي انت ظ ار ص دور القوانين الأساسية الخاص ة، تصنف رتب ال م وظفين في المؤسسات والإدارات العمومية ضمن الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص علي ها في المرس وم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، طبقا لجدول التصنيف الانتقالي الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتجري كيفيات حساب مرتبات الموظفين طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيتوقف سريان أحكام هذا المرسوم تماشيا مع صدور القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2008 وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.