قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 11 غشت سنة 2003، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 11 غشت سنة 2003، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.