قرار
قراران مؤرخان في 10 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 9 غشت سنة 2003، يتضمنان تعيين ملحقين بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية وزارة الاتصال والثقافة 33
قراران مؤرخان في 10 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 9 غشت سنة 2003، يتضمنان تعيين ملحقين بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية وزارة الاتصال والثقافة 33
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.