قرار

قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 20 غشت سنة 2003 ، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.