ج.ر عدد 10 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 26–90 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة لغرض تبديلها، الموقّع بروما بتاريخ 23 يوليو سنة 2025 …………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 26-91 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون حول إنشاء المحميات الطبيعية ومراكز التكاثر للحيوانات المهددة بالانقراض وحماية التنوع البيولوجي في نطاقها في إطار التنمية المستدامة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 6 فبراير سنة 2025 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 26-88 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التأسيس الحادي والعشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية…………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسي رقم 26-89 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-270 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمّن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالدار البيضاء………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مُديرين للنقل في بعض الولايات………. 32 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية تامنغست……. 32 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في الجزائر – وسط (ولاية الجزائر)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3 32 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية إيليزي…………. 32 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة المجاهدين – سابقا، في ولاية البويرة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة السياسة البيئية الصناعية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

13 شعبان عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 أوّل فبراير سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الجلفة………………. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بدرارية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات………………. 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب بسطيف………….. 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية تيسمسيلت………. 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الحياة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية النعامة………………. 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة المجاهدين وذوي الحقوق في ولاية بشار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024 الذي يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لفائدة الجماعات المحلية………. 35 مقرّر مؤرّخ في 22 رجب عام 1447 الموافق 11 جانفي سنة 2026، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2026 ……………. 36 وزارة الشباب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يحدد الولايات المستقبلة للمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”تقزرت” ولاية تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………. 37 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”شاطئ فرعون” ولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………….. 38 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 4 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع بعض أسلاك مستخدمي دعم البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39 مقرّر مؤرّخ في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026، يتضمن تعديل المقرر المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تحديد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………… 40

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 شعبان عام 1447 ه أوّل فبراير سنة 2026 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 26–90 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة لغرض تبديلها، الموقّع بروما بتاريخ 23 يوليو سنة 2025 .

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة لغرض تبديلها، الموقّع بروما بتاريخ 23 يوليو سنة 2025، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة لغرض تبديلها، الموقّع بروما بتاريخ 23 يوليو سنة 2025، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون

اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية، يتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة لغرض تبديلها.

إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية، المشار إليهما فيما بعد معاً ب “الطرفين” وكل على حده ب “الطرف”، مع مراعاة الالتزامات الناشئة عن الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المحتملة، – بالنظر لاتفاقية جنيف الدولية للسير على الطرق المؤرّخة في 19 سبتمبر سنة 1949، – وأخذا في الاعتبار الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن تحويل رخصة السياقة، المبرم في الجزائر العاصمة بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2000، – ورغبة منهما في تعزيز سلامة النقل البري، وكذا تسهيل حركة المرور على إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعترف كل طرف، لغرض التبديل، برخص السياقة غير المؤقتة والسارية المفعول، الصادرة عن السلطات المختصة للطرف الآخر، وفقًا للتشريع الداخلي المعمول به لفائدة حاملي رخص السياقة الذين يحصلون على الإقامة في إقليم الطرف الآخر. المادة 2 تنتهي صلاحية رخص السياقة الصادرة عن سلطات أحد الطرفين للسير على إقليم الطرف الآخر، بعد مرور سنة من تاريخ حصول حاملها على الإقامة في إقليم الطرف الآخر. المادة 3 لتفسير مواد هذا الاتفاق، تعني “ الإقامة” ما هو محدّد ومطبّق في هذا السياق في التشريع الوطني المعمول به لكل طرف. المادة 4 1 . يمكن حاملي رخص السياقة الصادرة عن سلطات أحد الطرفين، الذين يقيمون في إقليم الطرف الآخر، تبديل رخصهم دون اجتياز اختبارات نظرية أو تطبيقية، إلاّ في حالات خاصة تستدعي التحقق العملي من القدرة على القيادة، وتُعد حالات خاصة تلك المتعلقة بالسائقين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى تعديل المركبة، مقارنة بالإعدادات القياسية، أو استخدام الأطراف الاصطناعية.

13 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 5 أوّل فبراير سنة 2026 م 2 . لا يمكن حاملي رخص السياقة الصادرة عن سلطات أحد الطرفين تبديل رخصهم وفقا لشروط الفقرة السابقة، إلاّ إذا كانوا يقيمون في إقليم الطرف الآخر لمدة تقل عن ست (6) سنوات عند تاريخ تقديم طلب التبديل. وخلافا لذلك، لا يسري هذا الاتفاق. 3 . يمكن السلطات المختصة، بموجب هذا الاتفاق، طلب شهادة طبية تثبت استيفاء المعنيين شروط الكفاءة النفسية والبدنية اللازمة للأصناف المطلوبة. 4 . بهدف تطبيق هذا الاتفاق، يتعيّن على حاملي رخص السياقة أن يكونوا قد بلغوا السن المحددة بموجب التشريعات الداخلية السارية لدى كل طرف لإصدار الفئة التي يطلبون تبديلها. 5 . تُطبق القيود المفروضة على السياقة والعقوبات، التي يتم تحديدها وفقًا لتاريخ إصدار رخصة السياقة بموجب التنظيمات الداخلية لكلا الطرفين بالإشارة إلى تاريخ إصدار رخصة السياقة الأصلية التي يُطلب تبديلها. المادة 5 1 . يسري هذا الاتفاق حصريا على رخص السياقة الصادرة قبل حصول حامليها على الإقامة في إقليم الطرف الآخر. وفي حال كانت رخص السياقة صادرة بصفة مؤقتة، لا يسري الاتفاق إلاّ على تلك التي أصبحت سارية المفعول نهائيا قبل الحصول على الإقامة. 2 . لا يسري هذا الاتفاق على رخص السياقة التي تم الحصول عليها كبديل لرخصة صادرة عن دولة أخرى، إذا كانت هذه الرخصة غير قابلة للتبديل في إقليم الطرف الذي يتعيّن عليه القيام بإجراء التبديل. المادة 6 1 . خلال عملية تبديل رخص السياقة، يتم الاعتراف بالتكافؤ لأصناف الرخص الصادرة عن كلا الطرفين من قبل السلطات المختصة، على أساس جداول التكافؤ الملحقة بهذا الاتفاق. 2 . يجوز لحاملي رخص السياقة الصادرة عن سلطات الطرفين، تبديلها إذا كانت مطابقة لأحد النماذج الواردة في قائمة نماذج رخص السياقة الملحقة بهذا الاتفاق. 3 . تشكل جداول التكافؤ التقنية وقائمة نماذج رخص السياقة، مرفقة بصور النماذج المعرّفة، الملاحق التقنية لهذا الاتفاق. وتعد ملزمة قانونا على غرار هذا الاتفاق. وخلافا لهذا الاتفاق، يمكن تعديل الملاحق باتفاق الطرفين من خلال تبادل المذكرات الشفوية. ويبدأ سريان اتفاقات التعديل للملاحق التقنية بعد ستين ( 60 ) يوما من تاريخ استلام مذكرة الرد. ولتمكين الطرفين من تحديد تاريخ سريان تعديل الملاحق التقنية بدقة، يقوم الطرف المتلقي للمذكرة بإبلاغ الطرف الآخر بتاريخ الاستلام وتاريخ السريان الفعلي. 4 . تتمثل السلطات المركزية المختصة المكلّفة بتبديل رخص السياقة فيما يأتي : أ) في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. ب) في الجمهورية الإيطالية : وزارة المنشآت القاعدية والنقل – قسم النقل والملاحة. 5 . تتمثل السلطات المحلية المختصة بتنفيذ إجراءات تبديل الرخص فيما يأتي : أ) في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – الجماعات المحلية المختصة إقليميا. ب) في الجمهورية الإيطالية : الهياكل الملحقة بوزارة المنشآت القاعدية والنقل – قسم النقل والملاحة، المسمّاة مكاتب المراقبة المدنية للمرور )UMC( والموزعة عبر كامل التراب الإيطالي. 6 . يُبلغ كل طرف الطرف الآخر في أقرب الآجال بأي تعديل في السلطة المركزية المختصة. المادة 7 تقوم السلطات المختصة للطرفين خلال إجراءات تبديل الرخص بجمع رخص السياقة موضوع التبديل وإرجاعها إلى السلطات المختصة للطرف الآخر عن طريق الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. ولا يتم سحب الرخصة موضوع التبديل إلاّ عند تسليم الرخصة الجديدة الصادرة عن عملية التبديل. المادة 8 1 . يمكن السلطة المختصة لدى كل طرف التي تقوم بعملية التبديل أن تطلب ترجمة رسمية لرخصة السياقة. 2 . يمكن نفس السلطة أن تطلب الحصول على معلومات من السلطات المختصة للطرف الآخر، في حال وجود شك بشأن صلاحية وصحة رخصة السياقة والبيانات الواردة فيها، ويرسل طلب المعلومات هذا عبر الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. المادة 9 تقوم السلطة المركزية المختصة للطرف الذي يستلم الرخصة المسحوبة بعد عملية التبديل، بإبلاغ الطرف الآخر

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بأي أوجه قصور تتعلّق بصلاحية وصحة رخصة السياقة والبيانات الواردة فيها. وتُرسل هذه المعلومات عبر القناة الدبلوماسية. المادة 10 1 . يتعهد الطرفان بضمان توافق معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لحاملي رخص السياقة، التي يتم جمعها بموجب هذا الاتفاق مع البنود الواردة في الملحق “تنظيم نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بين السلطات المختصة”، والذي يُعد ملزمًا قانونا شأنه شأن هذا الاتفاق. 2 . تحصل السلطة المختصة التي تقوم بعملية التبديل على تصريح مُوقّع من حامل رخصة السياقة موضوع التبديل يُقر فيه بالاطلاع على معلومات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمقدم من نفس السلطة المختصة. المادة 11 1 . يتبادل الطرفان، كتابيًا، وعبر القناة الدبلوماسية، عناوين السلطات المركزية المختصة التي توجه إليها الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الرخص المسحوبة تطبيقا للمادة 7، والتي يتم الرجوع إليها لتطبيق المادتين 8 و .9 2 . علاوة على ذلك، يُبلّغ كل طرف عناوين سفاراته وقنصلياته الموجودة في إقليم الطرف الآخر، والتي تعمل كوسيط في الإجراءات المشار إليها في المواد 7 و 8 و 9 المذكورة أعلاه. المادة 12 يتحمل كل من الطرفين التكاليف الناجمة عن هذا الاتفاق في حدود إمكانياتهما المالية المتاحة، دون أن يترتب على ذلك أعباء إضافية على ميزانية الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وميزانية الجمهورية الإيطالية. المادة 13 يسري هذا الاتفاق، مع احترام التشريعات الجزائرية والإيطالية السارية وكذا القانون الدولي النافذ المصادق عليه من قبل الطرفين، وبالنسبة للطرف الإيطالي، الالتزامات الناشئة عن عضويته في الاتحاد الأوروبي. المادة 14 تتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير و/ أو تنفيذ هذا الاتفاق من خلال المشاورات والمفاوضات المباشرة بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. المادة 15 1 . يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ستين ( 60 ) يوما من تاريخ استلام آخر إشعار، يقوم بموجبه أحد الطرفين بإخطار الجزائريّة / العدد 10 13 شعبان عام 1447 ه أوّل فبراير سنة 2026 م الطرف الآخر، كتابيًا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال جميع الإجراءات القانونية الداخلية المنصوص عليها في أنظمتها القانونية لدخوله حيز التنفيذ. 2 . يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات. ويبدأ الطرفان، قبل سنة من انتهاء سريان هذا الاتفاق، مشاورات بغرض تجديده عن طريق تبادل الرسائل بغرض تمديد مدة صلاحيته لفترات إضافية تحدد بخمس (5) سنوات. ويدخل الاتفاق الذي يهدف إلى تمديد صلاحية هذا الاتفاق عن طريق تبادل المذكرات، حيز التنفيذ وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة. 3 . اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، يُلغى هذا الاتفاق ويحل محل الاتفاق السابق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن تبديل رخص السياقة، المبرم بالجزائر العاصمة في 24 أكتوبر سنة 2000 . المادة 16 يمكن تعديل هذا الاتفاق وملحقه “تنظيم نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بين السلطات المختصة” باتفاق مشترك بين الطرفين كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفق نفس الإجراءات الخاصة بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. أمّا التعديلات التي تم إدخالها على الملاحق التقنية فتدخل حيز التنفيذ بطريقة مبسطة وفقا لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة .6 المادة 17 يمكن أيا من الطرفين، في أي وقت، أن يبلّغ الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء هذا الاتفاق. ويسري بعد ستة (6) أشهر من تاريخ استلام الإشعار. إثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه المخولان قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذا الاتفاق. حرّر بروما في 23 يوليو سنة 2025، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والإيطالية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الجمهورية الإيطالية الشّعبيّة سفير فوق العادة نائب كاتب الدولة ومفوّض لدى الجمهورية لوزارة المنشآت الإيطالية القاعدية والنقل محمد خليفي أنطونيو يانوني

13 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 7 أوّل فبراير سنة 2026 م تنظيم نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بين السلطات المختصة في إطار الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بغرض التبديل تطبيقا لأحكام المادة العاشرة ( 10 ) من الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة، بغرض التبديل، والموقّع في 23 يوليو سنة 2025 بروما. كل “سلطة مختصة” لطرف (المشار إليها أدناه “سلطة”)، المذكورة في المادة 6 من الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بغرض التبديل (المشار إليه أدناه اتفاق)، طبقا لتشريعاتها الوطنية : – بالنسبة للطرف الجزائري، المادة 45 (الفقرة 3) من قانون الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة رقم 18–07 المؤرّخ في 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. – بالنسبة للطرف الإيطالي، التزاماته الناتجة عن تطبيق المادة 46 (2) (أ) من نظام الاتحاد الأوروبي رقم 2016–679 للبرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخ في 27 أبريل سنة 2016 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية وحرية نقل هذه المعطيات، والتي تلغي التعليمة رقم 95–46 للمفوضية الأوروبية (النظام العام لحماية المعطيات). تُطبق الضمانات الخاصة المنصوص عليها في بنود هذا الملحق لنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى السلطة المختصة للطرف الآخر. تسري هذه الضمانات على الطرفين وتكون لها الأسبقية على أي التزامات مخالفة لها في تشريعاتها. I . تعاريف : لأغراض هذه البنود، يُقصد بما يأتي : أ) . المعطيات الشخصية : أي معلومة تتعلق بشخص طبيعي معرّف أو قابل للتعرّف عليه (الشخص المعني) وفقا للاتفاق. الشخص الطبيعي القابل للتعرّف عليه هو الشخص الذي يمكن التعرّف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بميزة خاصة لمعرّف مثل الاسم أو الرقم التعريفي، المعطيات المتعلقة بالمكان، بمحدد الشبكة، أو بعنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية. ب) . المعطيات الحساسة : هي المعطيات الحساسة كما هي معرّفة في أحكام المادة التاسعة (9) من نظام الاتحاد الأوروبي رقم 2016–679، وكما هي معرفة في أحكام المادة الثالثة (3) من القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 10 يونيو سنة 2018، المنصوص عليها في التشريعات الجزائرية. ج) . المعطيات القضائية : معطيات شخصية متعلقة بالإدانات الجنائية وبالمخالفات أوبتدابير الأمن ذات الصلة. د) . الشخص المعني : كل شخص طبيعي تكون معطياته الشخصية موضوع معالجة. ه) . المعالجة : كل عملية أو مجموعة عمليات منجزة على معطيات ذات طابع شخصي بوسائل آلية أو بدونها مثل الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الهيكلة أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستخدام أو الإيصال عن طريق الإرسال أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال الإتاحة أو المقارنة أو الربط البيني أو التقييد أو الإلغاء أو الإتلاف. و) . النقل : إرسال المعطيات ذات الطابع الشخصي من سلطة طرف إلى سلطة طرف آخر. ز) . الإيصال اللاحق : إرسال المعطيات ذات الطابع الشخصي من السلطة المرسل إليها إلى الغير في نفس البلد، أي غير مدرجة ضمن السلطات المختصة بموجب الاتفاق. ح) . النقل اللاحق : إرسال المعطيات ذات الطابع الشخصي من السلطة المستقبلة إلى الغير في بلد آخر غير الطرفين أو إلى منظمة دولية. ط) . التنميط : كل معالجة تلقائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي تعتمد استعمال معطيات ذات طابع شخصي لتقييم جوانب شخصية معيّنة تتعلق بشخص طبيعي. ي) . خرق المعطيات ذات الطابع الشخصي : خرق أمني يؤدي إلى تدمير، عن طريق الخطأ أو بشكل غير قانوني، فقدان أو تعديل أو كشف غير مرخص به أو الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي المرسلة أو المخزنة أو المعالجة. ك) . المتطلبات القانونية المطبقة : الإطار القانوني الساري المفعول لكل سلطة بما فيه التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 شعبان عام 1447 ه ل) . سلطة المراقبة : السلطة العامة المستقلة المنشأة لدى كل طرف والمسؤولة عن مراقبة تطبيق التشريع الوطني المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (1) . م) . حقوق الشخص المعني : .i الحق في الإعلام : حق الشخص المعني في تلقي معلومات حول معالجة معطياته الشخصية في شكل موجز وشفاف ومفهوم ويمكن الوصول إليها بسهولة، وفقا للأحكام القانونية السارية لكل طرف. ii . حق الولوج : حق الشخص المعني في الحصول على تأكيد بأن معطياته الشخصية موضوع معالجة أو لا، وفي هذه الحالة له الحق في الولوج إلى معطياته الشخصية وإلى خصائص المعالجة الجارية وفقا للأحكام القانونية السارية لكل طرف. iii . الحق في التصحيح : حق الشخص المعني في تصحيح أو دمج معطياته الشخصية غير الدقيقة، دون تأخير غير مبرر وفقا للأحكام القانونية السارية لكل طرف. iv . الحق في الإلغاء : حق الشخص المعني في حذف معطياته الشخصية عندما يتم جمعها أو معالجتها بشكل غير قانوني خلافا لبنود هذا الملحق والمتطلبات القانونية المعمول بها. .v الحق في الاعتراض : حق الشخص المعني في الاعتراض في أي وقت ولأسباب تتعلق بوضعيته الخاصة، عن معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة به، إلاّ في حالة وجود أسباب مقنعة ومشروعة للمعالجة تتجاوز المصالح التي يحتج بها الشخص المعني وفقا للأحكام القانونية السارية لكلا الطرفين. vi . الحق في تقييد المعالجة : حق الشخص المعني في تقييد معالجة معطياته الشخصية عندما تكون غير صحيحة أو تكون المعالجة غير قانونية أولم تعد المؤسسة بحاجة للمعطيات الشخصية فيما يتعلق بالغاية التي تم جمعها من أجلها أو أن المعني في انتظار تقييم طلب معارضته. أوّل فبراير سنة 2026 م vii . الحق في عدم الخضوع لقرارات آلية : حق الشخص المعني في عدم الخضوع لقرار يستند فقط على المعالجة الآلية التي تحدث آثارا قانونية تتعلق به أو تؤثر تأثيرا كبيرا على شخصه. كونها لا تدخل في الغايات المحددة في هذا الاتفاق، يمنع تبادل ”المعطيات الجنائية” وكذا ”تنميط الأشخاص“ المعنيين والتي يراد بها كل معالجة آلية للمعطيات الشخصية تهدف إلى تقييم بعض الجوانب الشخصية لطالبي تبديل رخص السياقة. لأغراض الاتفاق، يستبعد أيضا استخدام الإجراءات الآلية. II . مجال التطبيق : تطبق هذه البنود على حاملي رخص السياقة المشار إليهم في المادة الأولى من الاتفاق الذين يتقدمون لطلب استبدال رخصة سياقة مسلّمة من طرف إلى رخصة سياقة مسلّمة من الطرف الآخر. وقبل تسليم الرخصة الأخيرة، يمكن المعنيين إلغاء موافقتهم على معالجة معطياتهم الشخصية في أي وقت وهو ما ينتج عنه إلغاء إجراء التبديل. من أجل التحقق وتوفير الخدمة، ستكون المعطيات ذات الطابع الشخصي التالية موضوع معالجة : .1 المعطيات المشتركة : المعطيات الشخصية (الاسم واللّقب والجنسية ومكان وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة / السكن)، بيانات الاتصال (الهاتف والبريد الإلكتروني)، المعطيات المتعلقة برخصة السياقة المتسلمة المراد استبدالها (الرقم وتاريخ الحصول عليها وتاريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية مع الإشارة إلى كل صنف واحتمال وجود عقبات)، كيفيات الحصول على رخصة السياقة (اجتياز امتحان أو استبدال رخصة سياقة مسلّمة من دولة أخرى مع تحديد تلك الدولة)، وأي معطيات أخرى ضرورية لاستبدال رخصة السياقة في حال وجود عيب فيها يتعلق بصلاحيتها وصحتها والمعطيات الواردة فيها. .2 المعطيات الخاصة : التقييدات المحتملة المتعلقة برخصة السياقة بما فيها تلك المعبر عنها بشكل رموز، المرتبطة بالتحقق من متطلبات الأهلية النفسية والبدنية للسياقة. –(1) في إيطاليا، السلطة المستقلة للمراقبة وفقًا للمادة 77 من النظام العام للاتحاد الأوروبي لحماية المعطيات الشخصية 2016/679، هي جهة حماية المعطيات الشخصية، التي تنظم أنشطتها المواد 140 مكرر وما يليها من قانون حماية المعطيات الشخصية (المرسوم التشريعي رقم 196/2003 وما يليه). – في الجزائر، هي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة الشخصي، وفقًا للمادة 22 من القانون رقم 18–07 الصادر في 10 يونيو المعطيات ذات الطابع الشخصي.

13 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 9 أوّل فبراير سنة 2026 م III – ضمانات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي : .1 تحديد الغايات : يتم نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بين السلطات لغرض وحيد وهو تحقيق الغايات المشار إليها في الفقرة الثانية، ولا يمكن لهذه السلطات القيام بأي اتصال أو نقل آخر للمعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض أخرى غير تلك المشار إليها أعلاه، مع الحرص على الحصول على الضمانات المناسبة لضمان أن تقتصر المعالجة اللاحقة على هذه الغايات، ومراعاة ما هو مذكور في الفقرة III - .6 .2 النسبية وجودة المعطيات : لا يمكن السلطة الناقلة سوى نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي الملائمة وذات الصلة والمقتصرة على ما هو ضروري وفقا للغايات التي يتم نقلها من أجلها ومعالجتها لاحقا. لا يسمح بنقل معطيات معيّنة إلاّ إذا كان ذلك ضروريا من أجل تحقيق أغراض الاتفاق. تضمن السلطة الناقلة، على حدّ علمها، أن تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تنقلها دقيقة، ومُحَيّنَة، عند الاقتضاء. وإذا أدركت السلطة التي قامت بالنقل أن المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم نقلها إلى سلطة أخرى غير صحيحة، فعليها تبليغ السلطة المرسل إليها، والتي تقوم بدورها بالتصحيحات الضرورية. .3 الشفافية : تبلغ كل سلطة، طبقا لأحكام المادة 10 من الاتفاق، للأطراف المعنية، المعلومات الخاصة بالتدابير التي سيتم اعتمادها في نظامها القانوني، لضمان مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لبنود هذا الملحق، مع الإشارة بالخصوص إلى : أ) هوية المسؤول عن المعالجة وبيانات الاتصال به، وعند الاقتضاء، مندوب حماية المعطيات، ب) الغايات والأساس القانوني وكيفيات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بما في ذلك مدة الاحتفاظ بها، ج) المرسل إليهم الذين يمكن إرسال المعطيات المذكورة أعلاه إليهم من أجل التبليغ أو النقل اللاحق، مع الحرص على تحديد الضمانات المتوخاة وأسباب إرسالها، د) حقوق الأطراف المعنية بموجب هذه البنود والمتطلبات القانونية المطبقة، بما في ذلك الطريقة التي يمكن بها ممارسة هذه الحقوق، ه ) معلومات عن أي تأخير محتمل أو قيود مطبقة على ممارسة هذه الحقوق، و) الحق في تقديم تظلّم أمام سلطة المراقبة، مع تحديد البيانات الضرورية، بالإضافة إلى تقديم شكوى أمام السلطة القضائية المختصة (2) . وتنشر كل سلطة المعلومات المذكورة أعلاه، على موقعها الإلكتروني في نفس الوقت الذي تنشر فيه الاتفاق. وتدرج أيضا نسخة من المعلومة في الرسائل الخاصة الموجهة إلى المعنيين، فضلا إلى الإشارة إلى الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه. .4 الأمن والسرّية : تقوم كل سلطة باتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصّل عليها من الولوج العرضي أو غير المشروع أو الإتلاف أو الضياع أو التلف أو الكشف غير المرخص. وستشمل هذه التدابير كل من التدابير الأمنية والإدارية والتقنية والمادية المناسبة. كما يجب أن تشمل هذه التدابير تصنيف المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى معطيات مشتركة وخاصة، تحديد عدد الأفراد المسموح لهم بالولوج إلى المعلومات المذكورة، التخزين الآمن لهذه المعطيات وفقا لتصنيفها، واعتماد سياسات تهدف إلى أن تكون المعطيات الشخصية مخزنة بطريقة آمنة وسرّية، بما في ذلك استخدام تقنية الأسماء المستعارة أو التشفير. من أجل تسيير المعطيات الخاصة، يجب اعتماد تدابير أمنية أكثر صرامة، بما في ذلك ولوج أكثر انتقائية، وتكوين متخصص للموظفين. إذا بلغ إلى علم السلطة المرسل إليها خرق المعطيات ذات الطابع الشخصي، فتقوم بإبلاغ السلطة الناقلة في غضون 48 ساعة وتتخذ تدابير معقولة ومناسبة لمعالجتها وتقليل الآثار السلبية الممكن أن تقع على الأشخاص المعنيين بالمعطيات، لا سيّما عن طريق إخطارهم بالخرق دون تأخير لا مبرر له، إذا كان ذلك قد يؤدي إلى مخاطر على حقوقهم وحرياتهم. .(2) في إيطاليا، السلطة القضائية المختصة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، طبقا للمادة 79 من النظام العام الأوروبي لحماية المعطيات هي القضاء العادي على النحو المنصوص عليه في المادة 152 من القانون المذكور أعلاه. في الجزائر، السلطة القضائية المختصة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي القضاء العادي طبقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 18–07 .

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .5 كيفيات ممارسة الحقوق : تقوم كل سلطة، بناء على طلب أي شخص معني، بالتدابير المناسبة التي تمكّنها من : .1 تأكيد قيامها من عدمه بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بها وفي حال الإيجاب، السماح لها بالولوج إلى هذه المعطيات، بالإضافة إلى معلومات حول معالجتها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بغايات المعالجة وأصناف المعطيات ومصدرها والمرسل إليهم ومدة الاحتفاظ وإمكانية تقديم تظلمات وطعون. .2 تحديد المعطيات ذات الطابع الشخصي لمقدم الطلب التي تم نقلها إلى السلطة الأخرى بموجب هذه البنود. .3 تقديم معلومات عامة على موقعها الخاص بشأن الضمانات المطبقة على عمليات النقل إلى السلطة الأخرى. تستجيب كل سلطة بشكل معقول وفي وقت مناسب لطلب أي شخص معني بشأن تصحيح أو حذف أو تقييد المعالجة أو الاعتراض على معالجة معطياته الشخصية أو ممارسة الحق في عدم الخضوع لقرارات آلية. ويجب الإشارة في التعليمة الموجهة لهذا الشخص إلى بيانات المراسلات البريدية العادية أو الإلكترونية المستعملة في إرسال الطلب، كما ما هو مبيّن في القسم III . 3 المتعلق بالشفافية. ويمكن السلطة أن تتخذ التدابير المناسبة، مثل تحصيل رسم معقول لتغطية التكاليف الإدارية للطلب، أو رفض الاستجابة للطلب إذا ثبت بوضوح أنه لا أساس له أو مبالغ فيه. وقد تكون حقوق الأشخاص المعنيين محدودة، بقدر ما يكون ذلك ضروريا ومتناسبا في مجتمع ديمقراطي، لحماية أهداف هامة مرتبطة بالمصلحة العامة التي يعترف بها الطرفان في إطار مبدأ المعاملة بالمثل المتأصل في التعاون الدولي. وتشمل على وجه الخصوص حماية حقوق وحريات الآخر والأمن الوطني والدفاع والوقاية والبحث والكشف ومتابعة الجرائم، فضلا عن ممارسة وظيفة الرقابة أو التفتيش أو التنظيم المرتبطة في بعض الأحيان بالأنشطة التنفيذية الرقابية للمؤسسات في إطار ممارسة الصلاحيات العامة المخولة لها. ولا يمكن الحفاظ على القيود المذكورة أعلاه، والتي يجب أن ينظمها القانون، إلاّ إذا استمرت الأسباب التي دعت إليها. الجزائريّة / العدد 10 13 شعبان عام 1447 ه أوّل فبراير سنة 2026 م .6 الإيصال والنقل اللاحق للمعطيات ذات الطابع الشخصي : 6–1 – الإيصال اللاحق للمعطيات ذات الطابع الشخصي : لا يمكن السلطة المرسل إليها العمل على الكشف اللاحق عن المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى الغير من نفس البلد إلاّ بإذن كتابي مسبق من السلطة الناقلة وشريطة أن يقدم هذا الطرف نفس الضمانات المنصوص عليها في هذه البنود. عند طلب الإذن الكتابي، يجب على السلطة المرسل إليها تقديم معلومات كافية عن نوعية المعطيات التي تنوي تقديمها للغير المرسل إليه وكذلك عن الأساس القانوني وأسباب الإيصال وغاياته. يمكن السلطة المرسل إليها أن ترسل المعطيات ذات الطابع الشخصي بشكل استثنائي إلى الغير دون إذن مسبق من السلطة المرسلة فقط إذا ثبت أنها ضرورية لسبب واحد، على الأقل، من الأسباب الآتية : – حماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو لشخص طبيعي آخر، – إثبات حق أو ممارسته أو الدفاع عنه في إطار إجراء إداري أو قضائي، – القيام بتحقيق أو بإجراء جنائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأنشطة التي من أجلها تم نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي. في الحالات المذكورة أعلاه، تقوم السلطة المرسل إليها بإخطار السلطة الناقلة مسبقا بالإيصال اللاحق، مع تقديم معلومات حول المعطيات المطلوبة والجهة الطالبة والأساس القانوني ذي الصلة. وعندما تتعارض المعلومات السابقة بالتزام السرية، كما في حالة التحقيقات الجارية، يجب على السلطة المرسل إليها إخطار السلطة الناقلة بالإيصال اللاحق في أقرب الآجال. وفي هذه الحالات، يتوجب على السلطة الناقلة الاحتفاظ بأثر هذه الإخطارات وإبلاغها إلى هيئتها الرقابية عند الطلب. وتسعى السلطة المرسل إليها إلى منع أي إرسال لاحق دون إذن مسبق، للمعطيات ذات الطابع الشخصي المحصّلة بموجب هذه البنود، مع التأكيد، على وجه الخصوص، على جميع الإعفاءات والقيود المعمول بها.

13 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 11 أوّل فبراير سنة 2026 م 6–2 النقل اللاحق للمعطيات ذات الطابع الشخصي : لا يجوز للسلطة المستقبلة أن تقوم بنقل لاحق للمعطيات ذات الطابع الشخصي إلى سلطة أخرى في بلد ثالث أو إلى منظمة دولية إلاّ بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من السلطة الناقلة، وبشرط أن يوفر بلد ثالث أو المنظمة الدولية نفس الضمانات المنصوص عليها في البنود المذكورة أعلاه. ويتوجب على السلطة المستقبلة وفي طلب الترخيص الكتابي أن تقدم معلومات كافية حول نوع البيانات التي تعتزم نقلها وعن تلك السلطة المستقبلة الأخرى، وكذلك عن الأساس القانوني والدوافع والغايات من هذا النقل اللاحق. .7 مدة الاحتفاظ بالمعطيات : تحتفظ السلطات بالمعطيات ذات الطابع الشخصي طالما كانت مطلوبة بموجب المقتضيات القانونية المعمول بها والتي يجب أن تنص على مدة زمنية لا تتجاوز المدة اللازمة والمتناسبة في مجتمع ديمقراطي مع الغايات التي تمت معالجة المعطيات من أجلها. .8 الحماية الإدارية والقضائية للمعطيات : إذا تبيّن للشخص المعني أن أي سلطة لم تحترم الضمانات المنصوص عليها في بنود هذا الملحق أو أن معطياته الشخصية قد تمت معالجتها بشكل غير قانوني، يحق له تقديم تظلم أمام هيئة مراقبة والحصول على حماية قضائية من مؤسسة قضائية مختصة، وفقا للمقتضيات القانونية المطبقة في الدائرة القضائية التي وقع فيها الانتهاك. يحق للشخص المعني أيضا الحصول على تعويض عن أي ضرر يلحق به. في حالة وقوع نزاع أو شكوى قدمها شخص معني ضد السلطة الناقلة أو المرسل إليها أو كلتاهما بشأن معالجة المعطيات الشخصية للمعني، تقوم السلطات بإخطار بعضها البعض بهذا النزاع أو الشكوى، وتسعيان معاً لتسوية النزاع أو الشكوى ودّيا في أقرب الآجال. إذا أثار الشخص المعني اعتراضا واعتبرت السلطة الناقلة أن السلطة المرسل إليها لم تتصرف وفقا للضمانات المنصوص عليها في بنود هذا الملحق، فإن السلطة الناقلة ستعلق نقل المعطيات الشخصية إلى السلطة المرسل إليها حتى يتبيّن لها أن السلطة المرسل إليها قد قامت بتسوية المشكلة المذكورة بشكل مُرضٍ، وتقوم السلطة الناقلة بإعلام الشخص المعني وهيئة المراقبة بتطور الوضعية. IV – اليقظة : .1 يتم ضمان الرقابة الخارجية للتطبيق السليم لهذه البنود من قبل هيئتي الرقابة لكلا الطرفين. .2 وتجري كل سلطة تقييمات دورية لسياساتها وإجراءاتها المتعلقة بتنفيذ هذه البنود ونجاعتها، بناء على طلب معقول من الهيئة، تقوم السلطة التي وجه إليها الطلب بمراجعة سياستها وإجراءاتها لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل التحقق والتأكد على أن الضمانات المنصوص عليها في بنود هذا الملحق قد تم تنفيذها بشكل فعال. وستبلغ نتائج المراجعة إلى الهيئة التي طلبتها. .3 إذا كانت السلطة المرسل إليها غير قادرة، لأي سبب من الأسباب، على التنفيذ الفعال للضمان المنصوص عليه في بنود هذا الملحق، فإنها تبلغ السلطة الناقلة دون تأخير وفي هذه الحالة تعلق هذه الأخيرة مؤقتا نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى السلطة المرسل إليها حتى تؤكد هذه الأخيرة على أنها قادرة على التصرف بطريقة تتوافق مع الضمانات المذكورة أعلاه. وفي هذا الصدد، تُبْقَي السلطة المرسل إليها والسلطة الناقلة هيئتهما الرقابية، على التوالي، على علم بذلك. .4 عندما ترى السلطة الناقلة أن السلطة المرسل إليها لم تتصرف بطريقة تتوافق مع الضمانات المنصوص عليها في بنود هذا الملحق، فإن السلطة الناقلة تعلق نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى السلطة المرسل إليها حتى يتم التأكد من أن السلطة المرسل إليها قد عملت على تسوية المشكلة. وفي هذا الصدد، تُبقي السلطة الناقلة هيئتها الرقابية على علم بذلك. V – مراجعة وفحص البنود وصحتها : .1 يمكن الطرفين التشاور فيما بينهما لمراجعة بنود هذا الملحق في حالة حدوث تعديلات مهمة في القوانين المعمول بها. ولتعديل بنود هذا الملحق، تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاق. .2 تستمر معالجة جميع المعطيات ذات الطابع الشخصي التي سبق نقلها بموجب بنود هذا الملحق، وفقا للضمانات المقدمة حتى بعد انتهاء الاتفاق أو إنهائه بموجب المادة 17 .

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 شعبان عام 1447 ه أوّل فبراير سنة 2026 م الملحق الأول جدول المعادلة لاستبدال رخص السياقة الجزائرية بنظيرتها الإيطالية يسري هذا الجدول على نماذج رخص السياقة المبيّنة بملحق “نماذج رخص السياقة” 1 – رخص السياقة الجزائرية (الورقية) المسلّمة ابتداء من الجزائر أ 1 أ 2 ب ج 1 ج 2 د ب ه ج 1 ه ج 2 ه د ه و 2 – رخص السياقة الجزائرية (البيومترية) المسلّمة ابتداء الجزائر أ 1 أ ب ج 1 ج د ب ه ج 1 ه ج ه د ه و 09/01/2013 : إيطاليا أ 1 أ ب ج 1 ج د ب ه ج 1 ه ج ه د ه أ – ب خاصة (تقييمها حالة بحالة) من 01/04/2018 : إيطاليا أ 1 أ ب ج 1 ج د ب ه ج 1 ه ج ه د ه أ – ب خاصة (تقييمها حالة بحالة)

13 شعبان عام 1447 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 أوّل فبراير سنة 2026 م الملحق 2 جدول المعادلة لاستبدال رخص السياقة الإيطالية بنظيرتها الجزائرية يسري هذا الجدول على نماذج رخص السياقة المبيّنة بملحق “نماذج رخص السياقة” إيطاليا أ م أ 1 أ 2 أ ب 1 ب مسلّمة قبل الفاتح يناير 1986 )( ب مسلّمة بعد الفاتح يناير 1986 ج 1 ج د 1 د ب ه ج 1 ه ج ه د 1 ه د ه أ – ب خاصة (تقييمها حالة بحالة) الجزائر – أ 1 أ 1 أ – أ – ب أ 1 – ب أ 1 – ب – ج 1 )( أ 1 – ب – ج – ج 1 )( أ 1 – ب )( أ 1 – ب – د )( أ 1 – ب – ب ه )( )( أ 1 – ب – ب ه – ج 1 – ج 1 ه ( ) ( ) أ 1 – ب – ج ه ( ) أ 1 – ب – ب ه ( ) أ 1 – ب – د ه ( ) و )( تسمح رخصة السياقة الإيطالية من الصنف “ب” أيضا بسياقة دون قيود الدراجات النارية، إذا تم الحصول عليها قبل 01/01/1986 . )( يتم التبديل حسب المعادلات المبيّنة في هذا الجدول بالنسبة للصنف “ب”، كما يأتي : – إذا تم الحصول على الصنف “ب” لرخصة السياقة – إذا تم الحصول على الصنف “ب” لرخصة السياقة الإيطالية قبل 01/01/1986، يتم منح الأصناف الجزائرية “أ 1”، “أ” أيضا. الإيطالية بعد 01/01/1986، يتم منح الصنف الجزائري “أ “1 أيضا. )( تسمح رخصة السياقة الجزائرية من الصنف “ب ه” بسياقة المركبات التابعة للصنف “ب” أو “و” والمربوطة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، شريطة ألاّ يتجاوز مجموع الأوزان الإجمالية المرخص بها للمجموعة 4250 كلغ. )**( تسمح رخصة السياقة الإيطالية من الصنف “ج 1 ه “ بسياقة المركبات من الصنف “ج “1 المربوطة بمقطورة أو بنصف مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، شريطة ألاّ يتجاوز مجموع الأوزان الإجمالية المرخص بها للمجموعة 12.000 كلغ.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 شعبان عام 1447 ه أوّل فبراير سنة 2026 م نماذج رخص السياقة نماذج رخص السياقة الصادرة بالجزائر مرتّبة من الأقدم إلى الأحدث : 1 – نموذج رخصة السياقة الصادرة ابتداء من 9 جانفي سنة 2013 (المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرّخ في 28 نوفمبر سنة 2004 ) باللون الوردي. يتضمن الأصناف أ 1، أ 2، ب، ج 1، ج 2، د، ه، و. سلطة الإصدار : الوالي. 2 – نموذج رخصة السياقة الصادرة ابتداء من أوّل أبريل سنة 2018 (القانون رقم 17–05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 2017 ) من نوع بيومتري إلكتروني على شكل بطاقة باللونين الأخضر والوردي. يتضمن الأصناف أ 1، أ، ب، ج 1، ج، د، ب (ه)، ج 1 (ه)، ج (ه)، د (ه)، و. سلطة الإصدار : الوالي. نماذج رخص السياقة الصادرة بإيطاليا مدرّجة من الأقدم إلى الأحدث : 1 – نموذج رخصة السياقة /MEC 701 MC، سلطة الإصدار : الوالي. تم إصدارها من سنة 1959 إلى 1989 . 2 – نموذج رخصة السياقة /N 701 MC، سلطة الإصدار : الوالي. تم إصدارها من سنة 1989 إلى 1990 . 3 – نموذج رخصة السياقة /C 701 MC، سلطة الإصدار : الوالي. تم إصدارها من سنة 1990 إلى 1995 . 4 – نموذج رخصة السياقة /D 701 MC، سلطة الإصدار : الوالي. تم إصدارها سنة 1995 . 5 – نموذج رخصة السياقة /E 701 MC، سلطة الإصدار : concession en transports et civile motorisation (مكتب المراقبة المدنية للمرور) (دائرة المركبات ذات المحركات والنقل : تم إصدارها سنة 1996 .) 6 – نموذج رخصة السياقة /F 701 MC : تم إصدارها ابتداء من أوّل يوليو سنة 1996 وفق التعليمة /CEE 439/91 سلطة الإصدار : M.C.T.C، تم إصدارها من سنة 1996 إلى 1997 . 7 – نموذج رخصة السياقة /F 701 MC تم تعديل ترقيم البيانات المتضمنة في الصفحة 2 المتعلقة بالنموذج المذكور في النقطة 6 أعلاه، سلطة الإصدار MCTC تم إصدارها من سنة 1997 إلى 1999 . 8 – نموذج رخصة السياقة F 720 MC وفقا للتعليمة 47/96 . سلطة الإصدار MCTC : لا يمكن أن يكون هذا النموذج ثنائي اللغة (الإيطالية – الألمانية) إلاّ في حالة إصدار رخصة السياقة ب “بولزانو”. تم إصدارها من سنة 1999 إلى 2004 . 9 – نموذج رخصة السياقة F 720 MC وفقا للتعليمة 47/96 . سلطة الإصدار MCTC : يختلف عن النموذج السابق بالإشارة إلى مصطلح “رخصة السياقة” على الخلفية بلغات الدول العشر التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوّل مايو سنة 2004 . تم إصدارها من سنة 2005 إلى 2007 . 10 – نموذج رخصة السياقة F 720 MC وفقا للتعليمة 47/96 . سلطة الإصدار MCTC : يختلف عن النموذج المذكور في النقطة 9 فقط في كون الرقم المطبوع في الجزء السفلي الأيمن على ظهر الوثيقة غير مكتوب طباعةً وإنما تم نقشه بالليزر، وبالتالي يكون قابلا للاكتشاف باللمس. يمكن أن يكون هذا النموذج ثنائي اللغة (الإيطالية – الألمانية) فقط إذا كانت رخصة السياقة صادرة في “ بولزانو”. تم إصدارها من سنة 2007 إلى 2013 . 11 – نموذج رخصة السياقة P 720 MC، وفقا للتعليمة 126/2006 . سلطة الإصدار MIT أو MC : يمكن أن يكون هذا النموذج ثنائي اللغة ( الإيطالية – الألمانية) فقط إذا كانت رخصة السياقة صادرة في “بولزانو”. تم إصدارها من سنة 2013 إلى 2014 . 12 – نموذج رخصة السياقة P 720 MC، وفقا للتعليمة 126/2006 . سلطة الإصدار MIT (وزارة المنشآت القاعدية والنقل) أو MC (مكتب المراقبة المدنية للمرور). يختلف عن النموذج السابق المذكور في النقطة 11 بكون الإشارة “رخصة السياقة” في الخلفية مكتوبة بالكرواتية، تم إصدارها منذ يونيو سنة 2014 . يمكن أن يكون هذا النموذج ثنائي اللغة (الإيطالية – الألمانية) فقط إذا كانت رخصة السياقة صادرة في “بولزانو”. صادرة منذ أكتوبر سنة 2014 .

13 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 15 أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رخصة السياقة الجزائرية بعد 2013

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 شعبان عام 1447 ه أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رخصة السياقة الجزائرية البيومترية منذ 2017 الصورة الصورة

13 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 17 أوّل فبراير سنة 2026 م نماذج رخصة السياقة الإيطالية نموذج رقم 1

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 شعبان عام 1447 ه أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 2

13 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 19 أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 3

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 شعبان عام 1447 ه أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 4

13 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 21 أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 5

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 شعبان عام 1447 ه أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 6

13 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 23 أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 7

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 شعبان عام 1447 ه أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 8

13 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 25 أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 9

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 شعبان عام 1447 ه أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 10

13 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 27 أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 11

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 شعبان عام 1447 ه أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 12

13 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 29 أوّل فبراير سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 26-91 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون حول إنشاء المحميات الطبيعية ومراكز التكاثر للحيوانات المهددة بالانقراض وحماية التنوع البيولوجي في نطاقها في إطار التنمية المستدامة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 6 فبراير سنة 2025 .

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون حول إنشاء المحميات الطبيعية ومراكز التكاثر للحيوانات المهددة بالانقراض مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-88 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التأسيس الحادي والعشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 3( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 29 منه، – وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرّخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إلى الاتفاقات الدولية، لا سيما المادّة 3 منه، وحماية التنوع البيولوجي في نطاقها في إطار التنمية المستدامة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 6 فبراير سنة 2025، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاقية التعاون حول إنشاء المحميات الطبيعية ومراكز التكاثر للحيوانات المهددة بالانقراض وحماية التنوع البيولوجي في نطاقها في إطار التنمية المستدامة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 6 فبراير سنة 2025، الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادّة 26 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبناء على القانون الأساسي للجمعية الدولية للتنمية، المادة III، القسم 1، الفقرة ج منه، – وبعد الاطلاع على القرار رقم 255 الذي صادق عليه مجلس محافظي الجمعية الدولية للتنمية بتاريخ 15 أبريل سنة 2025 والمتعلق بزيادة موارد الجمعية الدولية للتنمية في إطار إعادة التأسيس الحادي والعشرين لمواردها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالمساهمة في إعادة التأسيس الحادي والعشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية.

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : يتم دفع المساهمة المذكورة أعلاه، من أموال الخزينة العمومية وفق الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 255 المؤرّخ في 15 أبريل سنة 2025 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 26-89 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-270 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمّن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها.

إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-270 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمّن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-270 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمّن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها. الجزائريّة / العدد 10 13 شعبان عام 1447 ه أوّل فبراير سنة 2026 م المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم الرئاسي رقم 03-270 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمذ كور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 16 : يكلّف المجلس العلمي بإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات حول كل مسألة تتعلق بمهام وتنظيم وسير المؤسسة الاستشفائية الجامعية، على الخصوص، فيما يأتي : – برامج الصحة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية، – مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية، – إنشاء الهياكل والمصالح الصحية وتوسيعها وتحويلها وإلغاؤها، – ………………………. (بدون تغيير حتى) تقييم نشاطات العلاج والتكوين العالي والبحث، – تنظيم وإقامة الروابط الوظيفية بين المصالح الطبية، – تأسيس شبكات وشُعَب العلاج والتوأمة والتطبيب عن بعد، وكذا كل مشروع تعاون في مجال الصحة، – تعاضد كافة وسائل المؤسسة من أجل التكفل بالمرضى، لا سيما في حالة الاستعجال، – المشاريع الطبية للمؤسسة والخدمات العلاجية للمصالح، – إجراءات ومراجع الممارسات الحسنة، – المساهمة في إعداد استراتيجية التطوير التكنولوجي ورقمنة أنشطة المؤسسة، – كل مسألة ذات أهمية علمية يعرضها عليه المدير العام. يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى. يُعدُّ المجلس العلمي تقريرًا سنويا عن نشاطاته، ويرسله إلى السلطة الوصية”. “المادة 17 : يضم المجلس العلمي ما يأتي : – رؤساء المصالح الطبية والجراحية، – مدير مؤسسة للتكوين العالي في العلوم الطبية أو ممثله، – ثلاثة (3) أساتذة باحثين استشفائيين جامعيين ذوي أعلى رتبة، ينتخبهم نظراؤهم، – أستاذ محاضر استشفائي جامعي، قسم “أ”، ينتخبه نُظراؤه،

13 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 31 أوّل فبراير سنة 2026 م – أستاذ محاضر استشفائي جامعي، قسم “ب”، ينتخبه نظراؤه، – أستاذ مساعد استشفائي جامعي ينتخبه نظراؤه، – شبه طبي ذا أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين، يعيّنه المدير العام. ينتخب المجلس العلمي من بين أعضائه المنتمين للسلك الطبي رئيسا ونائب رئيس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يمكن المجلس العلمي الاستعانة بكل شخصية علمية أو كل خبير يمكنه مساعدته في أشغاله بحكم كفاءاته”. المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-270 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمواد 17 مكرر و 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2، تحرر كما يأتي : “المادة 17 مكرر : يعين أعضاء المجلس العلمي لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمقرر من المدير العام. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعيّن عضو جديد حسب الأشكال نفسها ليستخلفه إلى غاية انتهاء العهدة .” “المادة 17 مكرر 1 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه أو من المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية. في حالة غياب الرئيس، يرأس الاجتماع نائب رئيس المجلس العلمي”. “المادة 17 مكرر 2 : لا تصح مداولات المجلس العلمي إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس العلمي من جديد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل. ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس العلمي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يتوّج كل اجتماع بمحضر يوقعه الرئيس ويسجل في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه هذا الأخير”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 03-270 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 18 : تزود المؤسسة الاستشفائية الجامعية بما يأتي : – …………(بدون تغيير حتى) - لجنة الإشراف على مشروع المؤسسة المنصوص عليه في المادة 6 من هذا المرسوم، – لجنة المناوبة والاستعجالات، – لجنة مكافحة الأمراض الاستشفائية. تحدد تشكيلة لجنة المصالحة والوساطة و اللجان المنصوص عليها أعلاه وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة .” المادّة 5 : تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-270 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادتين 21 مكرر و 21 مكرر 1 تحرر كما يأتي : “المادة 21 مكرر : تكلف لجنة المناوبة والاستعجالات بما يأتي : – تنظيم ومتابعة ومراقبة المناوبات والاستعجالات في مصالح الصحة، والسهر على حسن سيرها، – تحديد نوع الهياكل والموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لأنشطة المناوبة والاستعجالات، والسهر على تنفيذها، – بحث واقتراح كل التدابير الكفيلة بتحسين الاستقبال والعلاجات، والسهر على تنفيذها، – تحليل وتقييم ونشر المعلومات المتعلقة بأنشطة المناوبة والاستعجالات بشكل دوري”. “المادة 21 مكرر 1 : تكلف لجنة مكافحة الأمراض الاستشفائية بما يأتي : – تحديد ومراقبة الأمراض الاستشفائية ومدى انتشارها، – إعداد واقتراح برنامج لمكافحة الأمراض الاستشفائية، – إعداد برنامج للتكوين في مجال مكافحة الأمراض الاستشفائية، – تقييم نتائج الإجراءات المتخذة وتقديم تقرير بذلك إلى المدير العام للمؤسسة”. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 شعبان عام 1447 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالدار البيضاء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد بلقاسم شرفة، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالدار البيضاء، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مُديرين للنقل في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مُديرين للنقل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – بوداود بلبشير، في ولاية أدرار، – إلياس حابس، في ولاية جيجل، – مصطفى قادة بلفار، في ولاية سيدي بلعباس، – رياض بومدين، في ولاية مستغانم، – بن سعد قصار، في ولاية وهران، – فاهم بلعربي، في ولاية تيسمسيلت، – عادل بورزان، في ولاية أولاد جلال. أوّل فبراير سنة 2026 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد الناصر مهدي، بصفته مديرا للضرائب في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في الجزائر – وسط (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد مقران عيشوش، بصفته مديرا للضرائب في الجزائر – وسط (ولاية الجزائر)، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر .3 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد فتحي يوسفي، بصفته مديرا لمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر 3، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد دغماني، بصفته رئيسا لمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد الدائم عبد الدائم، بصفته مديرا للتربية في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

13 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 33 أوّل فبراير سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة المجاهدين – سابقا، في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدة فطوم بورابه، بصفتها مديرة للمجاهدين – سابقا، في ولاية البويرة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد الحفيظ جعفري، بصفته نائب مدير لنوعية الإطار المعيشي بوزارة السكن والعمران والمدينة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة السياسة البيئية الصناعية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدة هالة شنيبط، بصفتها مديرة للسياسة البيئية الصناعية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، تنهى ابتداء من 28 أكتوبر سنة 2023، مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – لخضر بن مزوز، بصفته مفتشا، – مختار بن عودة، بصفته مديرا للتنظيم والاتصال والتعاون، – مراد شيخي، بصفته مديرا للاستهلاك الذاتي وتطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية، – آسيا صياد، بصفتها نائبة مدير لمتابعة البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، – سعيدة كرنوڤ، بصفتها نائبة مدير لليقظة التكنولوجية، – سناء صغير، بصفتها نائبة مدير للتعاون، – بوبكر بايري، بصفته نائب مدير لتقييم وتثمين موارد الطاقات المتجددة، – أمير تريكي، بصفته نائب مدير للتحكم في الطاقة في القطاع السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية، – الحاج شني، بصفته نائب مدير للاستشراف والنمذجة، – عبد االله عودي، بصفته نائب مدير للتنظيم والدراسات القانونية، – نبيل ياسف، بصفته نائب مدير للميزانية والوسائل، – محمد فيصل أوناجي، بصفته نائب مدير للموارد البشرية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدة حسيبة سايح، بصفتها مديرة للدراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يعيّن السيّد رابح هبهوب، رئيسا لديوان والي ولاية الجلفة.

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بدرارية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يعيّن السيّد بلقاسم شرفة، رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بدرارية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنقل في الولايات الآتية : – بن سعد قصار، في ولاية البليدة، – مصطفى قادة بلفار، في ولاية تيارت، – إلياس حابس، في ولاية سكيكدة، – فاهم بلعربي، في ولاية سيدي بلعباس، – عادل بورزان، في ولاية مستغانم، – رياض بومدين، في ولاية وهران، – بوداود بلبشير، في ولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يعيّن السيّد مقران عيشوش، مديرا جهويا للضرائب بسطيف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يعيّن السيّد عبد الناصر مهدي، مديرا للضرائب في ولاية تيسمسيلت. الجزائريّة / العدد 10 13 شعبان عام 1447 ه أوّل فبراير سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الحياة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يعيّن السيّد فتحي يوسفي، مديرا للحياة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يعين السيد عبد الدائم عبد الدائم، مديرا للتربية في ولاية النعامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة المجاهدين وذوي الحقوق في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، تعيّن السيّدة فطوم بورابه، مديرة للمجاهدين وذوي الحقوق في ولاية بشار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، تعيّن السيّدة حسيبة سايح، مديرة للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يعيّن السيّد عبد الحفيظ جعفري، نائب مدير لمتابعة وتقييم عمل تحسين وضعية المدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.

13 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 35 أوّل فبراير سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024 الذي يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لفائدة الجماعات المحلية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 37 منه، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 61 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024 الذي يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لفائدة الجماعات المحلية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024 الذي يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لفائدة الجماعات المحلية. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 من القرار المؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : …………………………………….. (بدون تغيير حتى) بلدية، بتطبيق معامل على إجمالي المبلغ المخصص لهذا الرسم لصالح كافة بلديات الوطن، وذلك وفق الصيغة الآتية : حصة الرسم على المنتوجات البترولية المخصصة لكل بلدية عند إقفال السنة المالية قبل السابقة إجمالي الرسم على المنتوجات البترولية المخصصة لكافة بلديات الوطن عند إقفال السنة المالية قبل السابقة“. ”المادة 3 : تحدد الحصة العائدة لكل ولاية من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة، بتطبيق معامل على إجمالي المبلغ المخصص لهذا الرسم لصالح كافة ولايات الوطن، وذلك وفق الصيغة الآتية : حصة الرسم على المنتوجات البترولية المخصصة لكل ولاية عند إقفال السنة المالية قبل السابقة إجمالي الرسم على المنتوجات البترولية المخصصة لكافة ولايات الوطن عند إقفال السنة المالية قبل السابقة“. ”المادة 4 : تستفيد ولاية الجزائر من حصة إضافية قدرها 16 % من حصيلة ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة، تقتطع من الحصة المخصصة لبلديات هذه الولاية“. ”المادة 6 : تتكفل المصالح المعنية للمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، بتنفيذ أحكام هذا القرار“. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد

36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مقرّر مؤرّخ في 22 رجب عام 1447 الموافق 11 جانفي سنة 2026، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2026 .

إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الطابع، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 303 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2026 إلى غاية 31 مايو سنة 2026 على الساعة الرابعة ( 16:00 ) زوالا. المادة 2 : يكلف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1447 الموافق 11 جانفي سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد وزارة الشباب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يحدد الولايات المستقبلة للمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، – بمقتضى المرسوم رقم 85-67 المؤرخ في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985 والمتضمن تنظيم مهرجانات وطنية للشباب، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 10 13 شعبان عام 1447 ه أوّل فبراير سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-74 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد الولايات المعنية بالمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها، المتمّم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 85-67 المؤرخ في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الولايات المستقبلة للمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها، كما يأتي : – الصالون الوطني لسياحة الشباب (احتفالات يناير) بولاية تامنغست، ومدته خمسة (5) أيام، – اللقاء الوطني للشباب حاملي الأفكار والمشاريع بولاية سيدي بلعباس، ومدته خمسة (5) أيام، – الفضاء الوطني للابتكار والذكاء الاصطناعي للشباب بولاية سطيف، ومدته خمسة (5) أيام، – اللقاء الوطني للشباب من أجل البيئة والتغيرات المناخية بولاية الطارف، ومدته أربعة (4) أيام، – الصالون الوطني لإبداعات الفتاة ورائدات الأعمال بولاية عنابة، ومدته أربعة (4) أيام، – الصالون الوطني للشباب المقاول بولاية معسكر، ومدته أربعة (4) أيام، – المهرجان الوطني للفكاهة الجزائرية للشباب بولاية سعيدة، ومدته أربعة (4) أيام، – المهرجان الوطني للتجوال والتخييم للشباب بولاية جيجل، ومدته أربعة (4) أيام، – المهرجان الوطني لصنّاع المحتوى بولاية تلسمان، ومدته خمسة (5) أيام، – الهاكاثون الوطني للابتكار والتصميم الرقمي بولاية مستغانم، ومدته خمسة (5) أيام،

13 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 37 أوّل فبراير سنة 2026 م – اللقاء الوطني للصحفي المتميز بولاية البيض، ومدته أربعة (4) أيام، – المخيم الوطني للأنشطة العلمية (الروبوتيك) بولاية تيبازة، ومدته أربعة (4) أيام، – المسابقة الوطنية للحساب الذهني وألعاب الذكاء بولاية برج بوعريريج، ومدته أربعة (4) أيام، – اللقاء الوطني لمسرح الطفولة والشباب بولاية قسنطينة، ومدته خمسة (5) أيام، – المسابقة الوطنية للمنشط المبدع - المكروفون الذهبي - بولاية البليدة، ومدته أربعة (4) أيام، – المهرجان الوطني للرياضة الترفيهية للشباب بولاية الشلف، ومدته أربعة (4) أيام، – المهرجان الوطني للموسيقى والأغنية العصرية للشباب بولاية وهران، ومدته أربعة (4) أيام، – اللقاء الوطني للشباب المتطوع بولاية تيارت، ومدته أربعة (4) أيام، – اللقاء الوطني للفيلم القصير للشباب بولاية الأغواط، ومدته خمسة (5) أيام، – الصالون الوطني للتراث اللاّمادي بولاية غرداية، ومدته خمسة (5) أيام، – المهرحان الوطني للفنون التشكيلية والغرافيتي للشباب (تاريخ الثورة) بولاية باتنة، ومدته خمسة (5) أيام، – المهرجان الوطني للأنشودة الوطنية للشباب بولاية بجاية، ومدته أربعة (4) أيام، – المخبر الوطني لنشاطات علم الفلك والفضاء بولاية ورقلة، ومدته أربعة (4) أيام، – تحدي القراءة للشباب والطفولة بولاية أدرار، ومدته أربعة (4) أيام، – المسابقة الوطنية لفن الخطابة والشعر والمناظرات بولاية المسيلة، ومدته خمسة (5) أيام، – المهرجان الوطني للفرق النحاسية للشباب بولاية عين الدفلى، ومدته أربعة (4) أيام، – المهرجان الوطني للمواهب الشابة بولاية الجزائر، ومدته عشرة ( 10 ) أيام. المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد الولايات المعنية بالمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . وزير الداخلية والجماعات وزير الشباب المكلف المحلية والنقل بالمجلس الأعلى للشباب سعيد سعيود مصطفى حيداوي وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”تقزرت” ولاية تيزي وزو.

إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة

38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بلرونة وجمعة نربات وشاطئ أبشار وشاطئ فرعون وشاطئ زقزو وتقزرت الغربية – تاسلاست (ولاية تيزي وزو)، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”تقزرت“، بلدية تقزرت، ولاية تيزي وزو، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 76 هكتارا و 83 آرا و 97 سنتيارا من أصل مساحة قدرها 162 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025 . حورية مداحي H قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”شاطئ فرعون” ولاية تيزي وزو.

إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأوّل عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، الجزائريّة / العدد 10 13 شعبان عام 1447 ه أوّل فبراير سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بلرونة وجمعة نربات وشاطئ أبشار وشاطئ فرعون وشاطئ زقزو وتقزرت الغربية – تاسلاست (ولاية تيزي وزو)، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”شاطئ فرعون“، بلديتي تقزرت وإيفليسن ولاية تيزي وزو، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 6 هكتارات و 95 آرا و 88 سنتيارا من أصل مساحة قدرها 70 هكتارا و 60 آرا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025 . حورية مداحي

13 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 39 أوّل فبراير سنة 2026 م المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 4 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع بعض أسلاك مستخدمي دعم البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إنّ الوزير الأوّل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيسالمجلسالوطنيالاقتصاديوالاجتماعي والبيئي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-71 المؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفي حدود التعددات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك المذكور أدناه : السلك التعداد مهندسو دعم البحث 10 المادة 2 : تتولى مصالح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 4 ديسمبر سنة 2025 . رئيس المجلس الوطني وزير التعليم العالي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والبحث العلمي محمد بوخاري كمال بداري عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مقرّر مؤرّخ في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026، يتضمن تعديل المقرر المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تحديد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 209 و 210 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 10 13 شعبان عام 1447 ه أوّل فبراير سنة 2026 م – وبمقتضى المقرر المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 الذي يحدد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المقرر القائمة الاسمية الواردة في المقرر المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تحديد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، للعهدة 2025-2029 . المادة 2 : يفقد السيد مصطفى زبدي صفة العضوية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026 . محمد بوخاري مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة